الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الفرق بين الميراث في الإسلام وأوروبا .. علي جمعة يوضح

الدكتور علي جمعة،
الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن الميراث فى أوروبا له نظام مختلف عن الميراث فى الإسلام، ففى أوروبا يكون النصيب كله للأبن الأكبر والباقي لا شئ لهم، ولكنه لم يحدث مثل هذا فى الإسلام. 

وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن نظام الميراث فى أوروبا كان سبب فى وجود اقطاعيات وترتبات على هذا طغيان وفقر وإبتدت الطبقية وقضية الطبقية من نظام الميراث، ولم يحدث فى الإسلام هذة الطبقية، ولا الإقطاع بالمفمهوم الاوروبي مما أدى الى أن المالك للأرض يملك الأرض ومن عليها لأنهم لا يجدون الطعام والمشرب مما أدى الى استعبدهم، فكل هذا لم يحدث فى ديننا الحنيف . 

وأشار إلى أن نظام الميراث من أعجازه أنه يفتت الملكيات بطريقة دقيقة ويتسق مع نظم اخرى من الزواج والنفقات والديات فهو صلة رحم. 

وتابع قائلاً: “ادعى الناس لتطبيق الميراث كما نزل فى كتاب الله، وليس لعدم التطبيق، قائلاً ” لأن كل واحد ماشي بمزاجه". 

 

علي جمعة: يجوز للأب كتابة أملاكه كلها لبناته قبل الوفاة 

 

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إنه يجوز للأب كتابة أملاكه لبناته قبل الوفاة، لضمان حياة مستقرة لهم بعد الوفاة ومساعدتهم في المعيشة وتكاليف الزواج.

وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أنه لو قصد هذا الأب بكتابة أملاكه لبناته كاملة، حرمان أخوته من الميراث فهذه النية حرام.

وأشار إلى أنه لو كتب الأملاك كاملة للبنات بنية حرمان الأخوة من الميراث، فإن التصرف صحيح مع الحرمة، وعقابه من الله عزوجل يوم الحساب.

وأكد أن نظام الميراث في الإسلام لم ينشأ للتمييز بين الذكر والأنثى.

 

فلسفة حقَّ المرأة في الميراث

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "أسأل عن التسوية بين الذكر والأنثى في الميراث على اعتبار قول البعض إن قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 11] ليست آية محكمة، وأن النص القرآني قابل للاجتهاد، والقرآن صالح لكل زمان ومكان.

وقالت الإفتاء، إن حقَّ المرأة في الميراث شرعًا يُنظر إليه من جهتين:
الأولى: أنَّ الله سبحانه وتعالى هو الذي حدَّد أنصبة المواريث وقدَّر فرائضها؛ لذلك سمي هذا العلم بـ"بعلم الفرائض".

والثانية: أن تحديد أنصبة الوارثين ليس مبنيًّا على نوع الجنس الوارث، وإنما جاء بناءً على ثلاثة عوامل: قوة القرابة، والامتداد والبعضية، وحجم المسؤولية. فإذا تساووا في قوة القرابة والامتداد والبعضية، كان عامل المسؤولية سبب الزيادة في الميراث، وليست هذه الزيادة مطَّردة في كل ذكر وأنثى، بل هي في الذكر المتحمل لنفقة الأنثى شرعًا. حتى إذا استوى الحال في عامل المسؤولية -كحال الإخوة والأخوات لأم- استوى نصيب الذكر والأنثى في الميراث.

وتابعت: أما الادعاء بأن الآية المذكورة ليست محكمةً وأن نصها قابلٌ للاجتهاد: فهو كلام باطل؛ لأن مسائل الميراث على نوعين:
- نوعٌ انعقد الإجماع عليه وأصبح معلومًا من الدين بالضرورة.
- ونوعٌ لم ينعقد عليه الإجماع؛ فالأمر فيه واسع، واختلاف الفقهاء فيه رحمة.

وأوضحت، أن نص الآية الكريمة مندرجٌ تحت النوع الأول -وهو ما انعقد عليه الإجماع-؛ لا اجتهاد فيه، ولا يتغير بتغير العصر أو تطاول الزمن.