الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اختصاصات الهيئة العامة للثروة المعدنية طبقا للقانون الجديد..تعرف عليها

الثروة المعدنية
الثروة المعدنية

وضع قانون الثروة المعدنية ضوابط واضحة لتحقيق الاستغلال الأمثل لثروة مصر التعدينية من مناجم ومحاجر وملاحات وتفعيل حوافز الاستثمار سواء كانت حوافز ضريبية أو حوافز إضافية أخرى غير ضريبية، وإقامة مشروعات صناعية تؤدي إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وزيادة دخل مصر السنوي من العملة الأجنبية وصب عائداتها في الخزانة العامة للدولة لكي يظهر دورها في عمليات التنمية والناتج القومي الإجمالي إيمانًا بأن التعدين هو أقصر الطرق المتاحة لازدهار الاقتصاد القومي المصري.

وتنص (مادة 1) من قانون الثروة المعدنية على أنه:يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:
الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية.
الهيئة: الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.

الجهة المختصة: الجهة الإدارية المختصة بتسيير وإدارة المحاجر والملاحات تحت الإشراف الفني للهيئة، وهي المحافظة بالنسبة للمحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاصها، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة للمحاجر والملاحات الواقعة في نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة.

السلطة المختصة: الوزير المختص بإصدار تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم، والمحافظ أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، المختص بإصدار تراخيص خامات المحاجر والملاحات.

المنطقة الاقتصادية الخالصة:هي المنطقة البحرية التي تمارس عليها الدولة المصرية حقوقا خاصة في الاستخدام والاستغلال وفقًا للاتفاقيات الدولية والمعاهدات الثنائية النافذة.

اختصاصات الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية


وحددت المادة 3 ( فقرة ثانية) من قانون الثروة المعدنية اختصاصات الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ، حيث تتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة ذات الاختصاصات فيما يتعلق بخامات المحاجر والملاحات الواقعة في دائرتها طبقا للضوابط والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنص مادة (4) من قانون الثروة المعدنية على أنه تتولى الهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، اتخاذ إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بخامات المناجم والمحاجر والملاحات، وبأعمال البحث عنها واستغلالها،على أن يعتمد الترخيص من السلطة المختصة، بعد استيفاء الشروط الفنية التي تحددها الهيئة، وذلك كله طبقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وطبقا لـ قانون الثروة المعدنية تقوم الجهة المختصة بتحديد مساحات المحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاصها والتي تتولى استغلالها بنفسها بموافقة مجلس الوزراء طبقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وللهيئة الحق في حجز المناطق التي ستباشر فيها أعمال البحث والاستغلال لخامات المناجم بنفسها، على أن يصدر بالحجز ومدته قرار من الوزير المختص، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط حجز المناطق وكيفية الاستفادة منها بعد انتهاء فترة البحث.