الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

في يومها العالمي.. قوانين شرّعتها الدولة المصرية لتأكيد وتعزيز نصرة الفتاة |شاهد

أرشيفية ـ قوانين
أرشيفية ـ قوانين لحماية الفتيات من التحرش

يحتفل العالم اليوم الاثنين بـ اليوم العالمي للفتاة، أو اليوم العالمي للطفلة، وهو الاحتفال الدولي الذي أعلنته الأمم المتحدة في 11 أكتوبر من كل عام، لدعم الفتاة والمرأة من أجل حماية حقوقهم وإعطائهم المزيد من الفرص في مختلف المجالات باعتبار أن المرأة العمود الأساسي يستند عليه المجتمع.

وفي هذا التقرير يستعرض موقع «صدى البلد»، أبرز القوانين التي شرعتها وأرستها مصر لحماية وحقوق الفتيات والمرأة بشكل عام  في السطور التالية:

القوانين الصادرة لصالح الفتاة

ونص الدستور الصادر في عام 2014 لأول مرة، على الاهتمام بقضايا الفتيات والمرأة بدءا من ديباجة الدستور ويتضمن أكثر من 20 مادة تخاطب المرأة بشكل مباشر بما يكفل لها الفرص المتكافئة ومشاركتها في المجتمع والمساواة بينها وبين الرجل في الحقوق بدون تمييز فى جميع الحقوق المدنية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.

 وتعمل الدولة المصرية على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون، وتكفل الدولة للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها، حيث حرص الدستور فى مادته 180 على تخصيص 25% من مقاعد المجالس المحلية للمرأة، وبالتالي يصبح عدد المقاعد المخصصة للمرأة 13,500 مقعد.

قانون العمل الموحد

قانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل الموحد وما تضمنه من حقوق عديدة لـ الفتاة العاملة و أطفالها وأسرتها وصحتها وغير ذلك.

وقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦  قانون الخدمة المدنية (المواد الخاصة بالأم العاملة وغيرها المتعلقة بالمرأة العاملة) ومن المواد المتعلقة بالمرأة منح مزايا اضافية للأمهات العاملات ومنها إجازة وضع لمدة 4 أشهر بدلاً من 3 أشهر.

قانون العقوبات لحماية الفتيات 

ونص قانون العقوبات على العديد من المواد التي أسبغت حماية الفتيات وشددت العقاب في جرائم محددة مثل:

  •  التعرض لها أو الخطف.
  •  الاغتصاب.
  • هتك العرض .
  • الختان.
  •  التحرش الجنسي.
  •  الاعتداء الذي يؤدي إلي الإجهاض. 

الضرب والجرح والعنف النفسي 

وينص قانون العقوبات على تجريم أشكال العنف في نصوصه المختلفة ومنها الاعتداء بالضرب والجرح والتمييز أو العنف النفسي بما في ذلك السب وإهانة شخص، وهي جرائم بموجب المواد (171 و 161 مكرر و 176 و 240 و 241 و 242 و 307 و 308 من قانون العقوبات) وتسري هذه النصوص بصرامة على من يرتكب هذه الجرائم دون تمييز بين رجل أو امرأة.

عقوبة التحرش الجنسي

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية خلال السنوات السابقة والتى أسفرت عن إجراء تعديلات هامة على قوانين العقوبات ومنها تشديد عقوبة التحرش الجنسي.

وتم تعديل مواد المتعلقة الاغتصاب وهتك العرض والتعرض للغير وبالتالي فقد جاءت التعديلات لـ توسيع نطاق التجريم لجرائم العنف الموجهة للمرأة ولتجريم التحرش الجنسي، ويعاقب القانون على التعرض لأنثى سواء كان بالإشارة أو القول أو الفعل أو أي وسيلة بما في ذلك الاتصالات السلكية واللاسلكية، ويتراوح العقاب بالحبس من 6 أشهر وتصل إلى 5 سنوات.

معاقبة ختان الإناث

وصدر تعديل قانون العقوبات بتجريم الختان بنصوص قانونية وذلك لمعاقبة ختان الإناث.

تجريم الاغتصاب 

تجرم المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات الاغتصاب وتنص على أن العقوبة القصوى لذلك هي السجن المؤبد الذي تصل عقوبته إلى 25 عاما أو الإعدام، وقد شدد المشرع العقوبة في بعض الحالات الآتية:

  • لم تبلغ الضحية سن الثامنة عشرة.
  • أن يتم ارتكاب الاغتصاب من قبل شخصين أو أكثر.

هتك العرض 

وتجرم المادة ٢٦٨ من قانون العقوبات الاعتداء الجنسي وتحدد العقوبة بالسجن لمدة تصل إلى ١٥ عاما، وتغليظ عقوبة هتك العرض إلى السجن المشدد، إذا كان المجني عليه لم يبلغ ثماني عشرة سنة.

تشديد عقوبة الخطف

وفي عام 2018، تم تعديل المادة 289 من قانون العقوبات المصري التي أصبحت تنص على أن كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، وإذا كان المخطوف طفلا أو أنثى وتشديد عقوبة الخطف بالتحايل أو الإكراه فى المادة 290 فى حالة كون المخطوف أنثى أو طفل و تصل الى السجن المؤبد أو الاعدام.