الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القانون يحظر إنشاء معهد تدريب للطيران دون هذه الإجراءات|تفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نظم قانون الطيران المدني، ضوابط عملية النقل الجوي والتي من ضمنها تحديد آلية عمل شركات الطيران وشروط الحصول علي تراخيص المنشآت، إضافة إلي إيضاح كيفية التعامل مع أجهزة ومعدات الطائرات من أجل تحقيق الأمن والسلامة للركاب، وفي هذا الإطار حدد القانون شروط الحصول علي إجازة الطيران وإنشاء معاهد للتدريب والتأهيل.

 

وقد نصت المادة (54) على أن كل عضو طاقم القيادة مسجلة فى الدولة ، وكل شخص يقوم بالطيران لغرض التأهيل، سواء لتعليم الطيران أو اتمام اختباراته أو لاستصدار احدى اجازاته، أو تجديدها، أن يحتفظ بسجل طيران شخصى، ويجب أن يتم اعتماد السجل وما يدون فيه من بيانات من سلطة الطيران المدنى ، كما يجب أن يحتفظ به ولا يتصرف فى شأنه قبل الحصول على تصريح من هذه السلطات.
 

وأشارت المادة (55) إلي أنه لا يجوز لأى شخص أن يدرب شخصا آخر على الطيران لغرض اعداده للحصول على اجازة طيران، ما لم يكن القائم بالتدريب حاصلا على اجازة سارية المفعول، صادرة عن سلطة الطيران المدنى أو معتمدة منها، تخوله الحق فى العمل كقائد الطائرة للأغراض وفى الأحوال التى يقوم بالتدريب فيها، وما لم تتضمن هذه الاجازة اثبات صلاحيته كمدرب طيران مسموح له بالقيام بالتدريب، ويضع الوزير المختص شروط منح أو اعتماد اجازة تعليم الطيران بناء على اقتراح سلطة الطيران المدنى.


ووفقا للمادة (65) يصدر الوزير المختص القرارات المنظمة لإنشاء وتشغيل معاهد ونوادى الطيران.


١ - يصدر الوزير المختص التنظيمات والقواعد المتعلقة بكيفية مزاولة معاهد ونوادى الطيران لأنشطتها.
٢ - لا يجوز لأى معهد أو ناد أو أية جهة أخرى مزاولة وتعليم الطيران أو التدريب على فنونه أو ممارسة أى نشاط جوى آخر الا بموجب ترخيص من سلطة الطيران المدنى ووفقا لشروط هذا الترخيص ويحق لهذه السلطات ايقاف أو سحب الترخيص فى حالة مخالفة شروطه أو مخالفة القوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها.