الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الوصية .. النقض توضح هذه الحالة

محكمة النقض
محكمة النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها الوصية.

جاء في حيثيات الحكم أنه وإذ كان البين من الأوراق أن موضوع الدعوى الماثلة هو صحة ونفاذ وصية ، ومن ثم فإنها تعتبر من دعاوى الأحوال الشخصية ، التي أوجب المشرع على النيابة العامة أن تتدخل فيها بموجب نص المادة الأولى من القانون الأول سالف البيان المتعلق ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف.

وإذ رتب المشرع على عدم تدخل النيابة في تلك الدعاوى بطلان الحكم وهو إجراء يتعلق بالنظام العام ، وإذ كان الثابت من تلك المدونات أن النيابة العامة لم تتدخل في الدعوى إلى أن صدر فيها الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يكون هذا الحكم قد وقع باطلاً . (٢) ٣ المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نصوص المواد ٣ / ١ ، ١٠ / ١ من قانون ١٠ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء محاكم الأسرة ، والمادة ١ من مواد قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ والمادة ٢٥ من هذه اللائحة مجتمعة ، أن الوصية تعد إحدى مسائل الأحوال الشخصية ، التي كان ينعقد الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بها ، في ظل القانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ بإصدار اللائحة الشرعية ، للمحاكم الشرعية قبل إلغائها بالقانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥، وعلى أثر هذا الإلغاء.

أصبح هذا الاختصاص منعقدًا للمحاكم الوطنية ، كغيرها من المنازعات الأخرى ، وظل هذا الاختصاص كذلك ، حتى بعد إلغاء اللائحة الشرعية سالفة الذكر، بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ، الذي أبقى عليه كما هو، ولكن بصدور القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء محكمة الأسرة ، الذي قصر هذا الاختصاص على محكمة الأسرة دون غيرها ، ومن ثم أصبح اختصاصًا نوعيًا لهذه المحكمة ، وطبقًا للمادة ١٠٩ من قانون المرافعات يعد متعلقًا بالنظام العام ، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها .