الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سلفت شخصا مبلغا من المال ورده لي فهل عليه زكاة؟ الإفتاء تجيب

سلفت شخصا مبلغا من
سلفت شخصا مبلغا من المال ورده لي فهل عليه زكاة

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “كان معي مبلغ من المال سلفته لعدة أشخاص فترة والآن عاد لي المبلغ واشتريت به ذهبا.. فهل عليه زكاة.. وهو في الأصل كان ذهبا وبعته لأطلع به عمرة؟”.


وأجاب الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: أنت سلفتي فلوس فلو كان هذا المبلغ بلغ النصاب وجلس عند هذا الرجل عاما وزائد عن حاجتك، اخرجي عليه زكاة  2.5%.


هل هناك زكاة على القرض 

وأشار الدكتور مجدي عاشور خلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها على فيس بوك، إلى أنه لو تساءل أحد هل لو أعطى شخص مبلغا من المال لآخر “سلفه فلوس" عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.

 

وأوضح أن الزكاة تكون واجبة هنا على صاحب المال، ما دام غلب على ظنه أن هذا المال سيرجع له، فعندما يقبضه يخرج 2.5%، ويكون بذلك أخذ ثوابا على القرض والزكاة أيضا.

هل إعفاء المتعثر في سداد القرض صدقة أم زكاة؟
قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن التنازل عن القرض للمتعثر عن سداده لا يحتسب زكاة باتفاق جمهور العلماء.

وأضاف «عاشور» في تصريح له، أن التنازل عن القرض للمتعثر عن سداده يعد صدقة وليست زكاة.

حكم الشرع في إخراج الزكاة على قرض من البنك

ورد سؤال للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية من سائل يقول: أخذتُ مبلغًا من المال من البنك على سبيل القرض، وبعد صرف المبلغ من البنك استهلكتُه في حاجتي التي أخذته لها؛ فهل على هذا المال المأخوذ من البنك زكاة أم لا؟، وهل يختلف الحكم إذا أخذتُ هذا المال لحاجتي ولم يُسْتهْلك كامل المبلغ، أو أخذتُه للاستثمار في البنك ذاته الذي أعطاني القرض، أو استثمرته خارج هذا البنك؟».

وقال الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الجمهورية، إنّ الأصل أَنّ المال المأخوذ من البنك تجب فيه الزكاة إذا توافرت شروطها؛ فلو أَخَذتَ المال واستهلكتَه فلا زكاة عليه، ولو استَهْلكتَ بعضه ففي الباقي الزكاة ما دام تحقَّق فيه شروط الزكاة».

وأضاف مفتي الجمهورية: «ولو أخذتَ المال على سبيل الاستثمار في البنك مصدر المعاملة كأن اشتريت به شهادات استثمار؛ تكون الزكاة بمقدار ربع العشر على المال الذي تم به شراء الشهادات مضافًا إليه الأرباح خلال العام، ولو أخذتَ المال واتَّجَرْتَ به خارج البنك ففيه زكاة عروض التجارة وهي بمقدار ربع العشر، فإذا كان مجال الاستثمار هو الأنشطة الصناعية أو الإنتاجية أو الخِدْمِيَّة؛ فلا زكاة فيه».

وأشار الدكتور شوقي إلى أنّ الزكاة واجبةٌ في المال المقتَرض طالما بقي منه ما يبلغ النصاب وحال عليه الحول؛ وذلك إذا استَجْمَعَ شروط الزكاة، وهي ما يلي:

أولًا: الملك التام، فالملك هو تمكن الإنسان شرعًا بنفسه أو بنيابة من الانتفاع بالعين أو المنفعة، ومِن أخْذِ العوض أو تمكنه من الانتفاع خاصة. ينظر «حاشية ابن الشاط على فروق القرافي» (3/ 209، ط. عالم الكتب).والملك التام -أو المطلق- هو ما اجتمع للإنسان فيه الملك والقدرة على التصرف في المملوك.

ثانيًا: بلوغ النصاب، أي ما يعادل (85 جرامًا) من الذهب عيار 21.

ثالثًا: الحول، وهو أن يمضي على مِلك المال مِلكًا تامًّا سنةٌ قمريةٌ، أمَّا إذا أَخَذ الشخص هذا المال من البنك وجعله استثمارًا في البنك نفسه؛ كأن اشترى به شهادات استثمار مثلًا؛ ففي هذه الحالة تكون زكاته بمقدار ربع العشر على المال الذي تَمَّ به شراء الشهادات الذي مَرَّ عليه حول قمري وعلى الأرباح كذلك؛ ذلك أنّ الأموال المودَعة بالبنوك والتي تُدِرُّ عائدًا بمعدَّلٍ ثابت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول القمري، ومقدار الزكاة الواجبة فيها هو ربع العشر (أي: اثنان ونصف بالمائة) من أصل المال مضافًا إليه الأرباح خلال العام.

رابعا: إذا أَخَذ الشخص هذا المال واستثمره خارج البنك؛ فإن كان نشاط الاستثمار هو التجارة والتي فيها الشراء من أجل البيع والربح من غير أن يتخللَ ذلك صناعة أو إنتاج أو استغلال واتَّجَر فيه؛ ففيه زكاة عروض التجارة؛ ذلك أنّ التجارة: هي أن تشتريَ لتبيع وتربح، فيُشترط فيها التملُّك بعقد معاوضة محضة بقصد البيع لغرض الربح، من غير أن يتخللَ ذلك صناعة أو إنتاج أو استغلال.

وأوضح علام، أنّه ومن هذا التعريف للتجارة يتضح أنّ كل نشاطٍ استثماري خرج عن تعريف (التجارة) بشروطه الثلاثة لا زكاة فيه: كالأنشطة الصناعية، أو الإنتاجية، أو الخِدْمِيَّة للشركات المختلفة؛ لأن الربح فيها قائمٌ على الإنتاج والصناعة والخدمات، لا على البيع والشراء وَحْدَهُما، وعلى ذلك فلو كان تم أخذ القرض من البنك واستُثْمِر خارج البنك وكان نشاط الاستثمار في المال هو الأنشطة الصناعية أو الإنتاجية أو الخِدْمِيَّة للشركات المختلفة والتي فيها الربح قائم على الإنتاج والصناعة والخدمات، لا على البيع والشراء وَحْدَهُما؛ فلا زكاة على المال وذلك على ما هو المفتَى به؛ لأنَّه صناعة وإنتاج وليس تجارة بالمعنى الفقهي الذي يستوجب الزكاة بشروطها.

وتابع: «الأصل أَنَّ المال المأخوذ من البنك تجب فيه الزكاة إذا توافرت شروطها؛ فلو أَخَذتَ المال واستهلكتَه فلا زكاة عليه، ولو استَهْلكتَ بعضه ففي الباقي الزكاة ما دام تحقَّق فيه شروط الزكاة، ولو أخذتَ المال على سبيل الاستثمار في البنك مصدر المعاملة كأن اشتريت به شهادات استثمار؛ فتكون الزكاة بمقدار ربع العشر على المال الذي تم به شراء الشهادات مضافًا إليه الأرباح خلال العام، ولو أخذتَ المال واتَّجَرْتَ به خارج البنك ففيه زكاة عروض التجارة وهي بمقدار ربع العشر، فإذا كان مجال الاستثمار هو الأنشطة الصناعية أو الإنتاجية أو الخِدْمِيَّة؛ فلا زكاة .