الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل التأمين على الحياة حلال؟.. الإفتاء تجيب

هل التأمين على الحياة
هل التأمين على الحياة حلال

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “هل التأمين على الحياة حلال؟”.


وأجاب الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، وأمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها على فيس بوك، عن السؤال قائلا: إن التأمين على الحياة حلال، لأنه من باب التبرعات، وباب التبرعات يتسامح فيه ما لا يتسامح فى باب المعاوضات. 
 

وأوضح مستشار الفتوى أن لو هناك شخص وضع مبلغا معينا للتأمين، فمن الممكن أن يأخذ أكثر من حقة الذى دفعه أو أقل، فيقولون لك هنا ليس حراما لأن نحن كهيئة ومشتركين فى التأمين متفقين فيما بيننا ومتسامحين أن يأخذ أحد منا أكثر أو أقل، فسواء أخدت أقل أو أكثر كأني تبرعت به أو هما تبرعوا لى به، فهو من باب التبرعات والكفالة الواسعة.

 

حكم العمل في شركات التأمين

ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال منصة الفيديوهات "يوتيوب"، سؤالاً يقول: ما حكم العمل في شركات التأمين والقروض؟

 

وقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، رداً على السائل: "إن الأمر بحسب الحالة التي تقوم بها، لو الشركة لو تعطي تمويلات لمشارع وتخضع لرقابة الدولة فلا مانع".

هل تعد قيمة وثيقة التأمين ميراثًا شرعيًّا أم هبة؟

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، إن ما تنويه شركة التأمين على الحياة دفعه إلى أهل المتوفى هو هبة منها، وليس ميراثًا، ولها أن توزعه كيفما تراه مُحقِّقًا للمصلحة.

 

جاء ذلك في إجابة على سؤال: تقوم شركتنا بعمل وثيقة تأمين مُجَمَّعَة على جميع العاملين بها، وتتكفل الشركة بسداد أقساط الوثيقة بالكامل والشركة هي المستفيد من وثيقة التأمين في حالة وقوع أي حادث لأحد العاملين، وقد وقع حادث لإحدى سيارات الشركة نتج عنه وفاة عاملين تابعين لها، وسوف تقوم شركة التأمين بصرف مبلغ أربعين ألف جنيه عن كل عامل منهما، والشركة ترغب في التنازل عن قيمة الوثيقة لصالح أسر المتوفيين. فهل تعد قيمة الوثيقة ميراثًا شرعيًّا أم هي هبة من الشركة تسلمها بحسب ما تراه من مصلحة؟.

 

حكم التأمين ضد المخاطر

أكدت دار الإفتاء أنه لَمّا كان التأمين بأنواعه المختلفة من المعاملات المستحدثة التي لم يرد بشأنها نص شرعي بالحل أو بالحرمة -شأنه في ذلك شأن معاملات البنوك- فقد خضع التعامل به لاجتهادات العلماء وأبحاثهم المستنبطة من بعض النصوص في عمومها؛ كقول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2]، وكقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى» رواه مسلم، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الواردة في هذا الباب.