الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم حق الزوجة والإخوة في المرتب والمعاش؟ الإفتاء تجيب

حكم حق الزوجة والاخوة
حكم حق الزوجة والاخوة في المرتب والمعاش؟..الإفتاء تجيب

 

ما حكم حق الزوجة والأخوة في المرتب والمعاش؟ سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية من شخص يسأل ما حكم حق الزوجة والأخوة في المرتب والمعاش؟

 

حكم حق الزوجة والأخوة في المرتب والمعاش

 

جاء رد الشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال ما حكم حق الزوجة  والأخوة في المرتب والمعاش؟، أن بالنسبة للمرتب فهو من حق الشخص وحده، لأن الراتب يكون نظير عمل ومجهود شخصي يؤديه، فيتقاضى عليه الشخص أجراً، إذاً فليس من حق الزوجة أو الأخوة أو أي حد.

أما بالنسبة للمعاش بعد الوفاة  فهو ليس تاركة، وله لوائح تنظمها هيئة التأمينات والمعاشات، ولكي نعرف هل الزوجة أو الأخوة لهما في المعاش أو لا، علينا بالسؤال في هيئة التأمينات والمعاشات، لكنه يجوز شرعاً.

 هل يجوز التصرف في المال الموجود بملابس المتوفى دون الرجوع للورثة ؟

 

ال أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار،  أن كل مال تركه المتوفى لحظة وفاته فهو ميراث عنه ويؤل الى الورثة ويقسم عليهم الا اذا اتفق الجميع وسامحوا فيه بطيب خاطر منهم ، فالرسول صل الله عليه وسلم يقول " لا يَحِلُّ مالُ امرِيءٍ مُسلمٍ إلَّا بِطِيبِ نفسٍ مِنهُ.


قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الميراث يشترط فيه موت المورث، فما يكتبه المرء لورثته وهو على قيد الحياة يسمى هبة وليس ميراثا.

وأضاف «عثمان»، في فيديو مسجل عبر صفحة دار الإفتاء ، أنه في حال لو كتب الشخص وصية تنفذ بعد موته، وتكون في ثلث التركة فقط.

وأوضح أمين الفتوى أن الحل الأفضل لمن يريد تأمين حياة أولاده؛ شراء شهادات استثمار باسمهم ويكون هو الوصي عليهم، فينتفع بالعائد في حياته، ويصبح لهم بعد موته.

 

هل تدخل الهدايا في الميراث بعد وفاة صاحبها؟


أفاد الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، بأن الهدايا التي يقدمها الأبناء للوالدين خلال حياتهما تعد ملكا لهما وفي حالة وفاتهما لا يجوز للأبناء استردادها.

وأضاف "الأطرش" لـ"صدى البلد" أن هذه الهدية أصبحت تركة يجب توزيعها على جميع الورثة ولا يستأثر صاحبها لنفسه.

وتابع: "أما إذا كان هناك اتفاق مسبق مع والديه بأن يستردها بعد وفاتهما فهذا شيء آخر، ولكنه غير جائز شرعا الرجوع في الهبة طبقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه".