الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز فى كفارة اليمين أن تكون مالا بدل الإطعام؟ الافتاء تجيب

صدى البلد

هل يجوز فى كفارة اليمين أن تكون مالا بدل الإطعام ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ عمرو الورداني، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجلة له، على صفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. 


ورد الورداني، بأنه يجوز إخراج كفارة اليمين إطعام بدلًا من المال، وهذا ما نفتى به في دار الإفتاء المصرية، ومن الممكن أن يقسم الكفارة على عدة أشخاص ومن الممكن أن تعطيها لفرد واحد فقط. 


هل يجوز في كفارة اليمين أن تكون مالا بدل الطعام؟

 

 قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء: إن كفارة حنث اليمين، تكون إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، أو صيام 3 أيام.


وأوضح «ممدوح» خلال البث المباشر لدار الإفتاء على «فيسبوك»، أن مقدار إطعام المسكين شرعًا: نصف صاع من الطعام لكل مسكين، وقدره كيلو ونصف الكيلو تقريبًا، مشيرًا إلى أن دفع قيمة مالية بدل الإطعام في الكفارة أمر مختلف بين العلماء، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء تؤيد الإمام أبو حنيفة الذي رأى جواز إخراج قيمة مالية في الكفارات وزكاة الفطر.


وحدد أمين الفتوى، المقدار المالي لكفارة حنث اليمين، «70 جنيهًا» كحد أدنى، ويجوز لمن حنث في اليمين أن يخرج أكثر من هذه القيمة.

 

هل يجوز إخراج طعام كفارة اليمين من لحم الأضحية ؟ 

 

ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية يقول صاحبه "هل يجوز إخراج الكفارة من لحم الأضحية المخصص لأهل البيت بعد إخراج الصدقة والهدية من لحم الأضحية.. علما بأن الكفارة عن اليمين؟".

 

ردت لجنة الفتوى نعم يجوز إخراج طعام الكفارة أيا كان سببها من لحم الأضحية التي ضحى بها المسلم .

 

ومن جانبه قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يوجد فرق بين لحم الأضحية والعقيقة فكلاهما كُربة لله تعالى.

 

وأضاف الشيخ محمد وسام، فى إجابته عن سؤال « ما الفرق بين لحم الأضحية والعقيقة ؟»، أن الأضحية تكون فى يوم العيد وأيام التشريق التى تكون بعد العيد أما العقيقة تكون شكرًا لله تعالى على نعمة الذرية، والفرق هو أن الاضحية توزع أثلاثًا ثلثًا لأهل البيت وثلثًا يُهدى الى الأرقاب والجيران وثلثًا يُعطى للفقراء والمساكين والمحتاجين اما العقيقة فالأمر فيها أوسع من ذلك.

 

وأشار الشيخ محمد وسام إلى أن الأمر فى العقيقة عند الفقهاء أخف شأنا من التثليث فى الأضحية.

 

كفارة اليمين .. التصرف الشرعي لمن تراكمت عليه كفارة الأيمان


قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا يجب على المسلم عدم الإكثار من الحلف بالله، لما في ذلك من الجرأة على الله سبحانه وتعالى وعدم هيبته وتعظيمه، فقد قال الله تعالى: وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ {البقرة:224}، وقال: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ {المائدة:89}، وجاء ذم كثرة الحلف في قول الله عز وجل: وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ {القلم:10}.

 

وأضاف لـ" صدى البلد" تعليقا على شخص يسأل ما حكم تكرار الحلف بالله في كثير من أمور الحياة فما كفارة ذلك اذا تعدد الحلف؟، قائلا : الْقَوْل الأْوَّل: أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْحَالِفِ لِكُل يَمِينٍ كَفَّارَةٌ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلاَمِ الْخِرَقِيِّ، وَرِوَايَةُ الْمَرْوَزِيِّ عَنْ أَحْمَدَ.

 

الْقَوْل الثَّانِي: أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْحَالِفِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَبِهِ قَال أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ، قَال الْقَاضِي: وَهِيَ الصَّحِيحَةُ، وَهُوَ قَوْل مُحَمَّدٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ.

 

وأوضح الأطرش ان أحكام كفارة اليمين هي على التخيير بين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن عجزت عنها جميعًا انتقلت إلى الأمر الرابع وهو الصيام، ولا يجزئك البدء بالصيام ما دمت قادرا على واحد من تلك الأنواع الثلاثة.


وإذا جهلت عدد الأيمان التي تلزمك كفاراتها، فلك أن تأخذ بالأقل، فإن شككت ـ مثلًا ـ هل عليك خمس كفارات أو ست؟ فعليك أن تكفر عن خمس؛ لأن الأصل عدم لزوم الكفارة.

 

خطأ شائع في إخراج كفارة اليمين

 

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن كفارة اليمين تكون على من حلف على شيء ثم حنث في يمينه، فيجب عليه إخراج كفارة.

 

واستشهد «عويضة» في فتوى له، بقول الله تعالى: «لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» [المائدة: 89].

 

وأشار مدير الفتوى، إلى أن الناس تفهم الكفارة خطأ ومن يحنث منهم في يمنيه يصوم 3 أيام، منوهًا بأن الآية السابقة جعلت الكفارة في 3 مراتب: «إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فتحرير رقبة، فإن لم فصيام ثلاثة أيام»، فعلى القادر ماليًا أن يطعم المساكين ولا يصم، أما العاجز عن إخراج الكفارة فيصوم ثلاثة أيام.

 

وأوضح أن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والإطعام يكون لكل مسكينٍ قدر صاع من غالب قوت أهل البلد -كالقمح أو الأرز مثلًا-؛ كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ويقدر الصاع عندهم وزنًا بحوالي (3.25) كجم، ومن عسر عليه إخراج هذا القدر يجوز له إخراج مُدٍّ لكل مسكين من غالب قوت أهل البلد، وهذا هو مذهب الشافعية، والمد عندهم ربع صاع، وقدره (510) جم تقريبًا؛ لأن الصاع عندهم (2.04) كجم.

 

حكم تأخير كفارة اليمين

 

نبهت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إلى أنه ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز تأخير كفارة اليمين، وأنها تجب بالحنث على الفور، لأنه الأصل في الأمر.

 

وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «ما حكم تأخير كفارة اليمين؟»: «فإن عَجَزَ الحانث عن الإطعام أوِ الكِسوة أوِ العتق فورًا وجب عليه الصيام فإن تأخر وجبت عليه الكفارة حسب حاله وقت أدائه الكفارة».

 

واستشهدت بقول الله تعالى: «لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ» (المائدة: 89).