الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل شنط رمضان والتكفل بالأسر من الزكاة ؟..الإفتاء تجيب

هل شنط رمضان والتكفل
هل شنط رمضان والتكفل بالأسر من الزكاة ؟..الإفتاء تجيب

 

هل تعتبر شنط رمضان والتكفل بالأسر زكاة؟..سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية، من شخص يسأل يقوم بإخراج شنط رمضان ويتكفل بأسر، فهل تعتبر شنط رمضان والتكفل بالأسر زكاة؟

 

هل تعتبر شنط رمضان والتكفل بالأسر زكاة؟

 

جاء رد الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال هل تعتبر شنط رمضان والتكفل بالأسر زكاة؟ أنه تُخرج الزكاة أما مالا أو أشياء ضرورية وأساسية للأسرة الفقيرة، كشراء الطعام لهم على سبيل المثال، فمن المهم أن تكون أشياء ضرورية للإنسان، ولا يجوز أن تكون أغراض عشوائية ليس لها قيمة للفقراء، فالأصل في الزكاة أن تغني الفقراء. 

 

هل يجوز عمل مشاريع من أموال الزكاة ؟

 

 قالت دار الإفتاء المصرية، أن من يريد استثمار زكاة ماله فى مشروعات استثمارية يخصص دخلها للفقراء والمساكين ، فيجوز ذلك ولكن بشروط، أولًا: أن يتحقق من استثمار أموال الزكاة مصلحةٌ حقيقيةٌ راجحةٌ للمستحِقين؛ كتأمين موردٍ دائمٍ يحقق لهم الحياة الكريمة، ثانيًا: أن يخرج مال الزكاة عن ملكية صاحبه ويُملَّك المشروعُ للفقراء ملكًا تامًّا، وإلا صارت وقفًا لا زكاة. 

وأضافت دار الإفتاء ثالثا: يجب أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن نجاح المشروعات بعد تمليكها للمستحِقين، ولا يُصرَف ريعُها إلا لهم .

 

هل يجوز إخراج زكاة المال في صورة ملابس أو طعام؟
 

قال الشيخ محمود شلبي، أمن الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن الأصل فى إخراج الزكاة أن تكون مالًا، فالزكاة تخرج من جنسها أموال.

وأضاف شلبي، خلال فتوى مسجله له، مضمونة( هل يجوز إخراج زكاة المال في صورة ملابس أو طعام؟ )، أن من يريد أن يقدم الزكاة مال وبعضها الآخر أشياء يحتاجها الفقراء فله أن يفعل ذلك ولكن ينوى بها الزكاة مثل تجهيز عروسة فقيرة أو مساعدة أحد فى شراء ما يحتاجه فيجوز ولا مانع، ولكن تنوى أن يكون هذا من زكاة المال ويكون هذا استثناء خروجا من الخلاف فحيثما اضطرارنا إلى ذلك نفعل ولا حرج وحيثما كان الإنسان لا يوجد ما يرجى إلى ذلك فله أن يعطي الفقراء المال فى أيديهم وكل شخص أدرى بحاجته.

وتابع: من أراد ان يشتري ملابس للفقراء أو أن يقدم لهم أطعمة بدلًا من أن يخرج الزكاة مالًا فعليه فلا مانع من هذا بشرط ان يكونوا فى حاجة الى هذه الملابس والأطعمة ولا يذهب يشترى هذه الأشياء من غير أن يكونوا فى حاجة اليها، فقد يعطي لهم طعام وربما هما فى حاجة للمال، فعليه أولًا ان يرى ما يحتاجونه سواء أكان طعام او مال أو ملابس.

وأشار الى أن الأصل خروج الزكوات من جنس المزكى عنه، فزكاة المال تخرج مالًا، إلا أن الإمام أبو حنيفة أجاز إخراج القيمة فى الزكوات وهذا هو المفتى به فى دار الإفتاء، ولكن فى زكاة الفطر يجوز أن تخرجها مالا.