الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

متى ترفع السبابة في جلسة التشهد بالصلاة ؟.. مستشار المفتي يجيب

 متى ترفع السبابة
متى ترفع السبابة في جلسة التشهد في الصلاة ؟

متى ترفع السبابة في جلسة التشهد في الصلاة  .. سؤال ورد للدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية.

 

قال مستشار المفتي عبر حسابه على الفيسبوك: " أولًا  السَّبابةُ هي الأصبع الثانية من أصابع اليد، وتقع بين الإبهام والوسطى، ورفع السبابة أثناء التشهد من هيئات الصلاة التي يستحب فعلها ولا تجب ثانيًا : اتفق الفقهاء على أنه يُسَنُّ للمصلي أن يشير بسبابته أثناء التشهد ، لكنهم اختلفوا في كيفية قبض اليد والإشارة بالسبابة، وذهب الحنفيَّة في قولٍ إلى استحباب بسط الأصابع إلى حين الشهادة فيعقد عندها ويرفع السبابة عند النفي ، أي عند قولنا (لا إله) ، ثم يضعها عند الإثبات ، أي عند قولنا (إلا الله

 

وأضاف: وذهب المالكيَّة إلى تحريك السبابة يمينًا وشمالا دائمًا (لا لأعلى ولا لأسفل) في جميع التشهد وذهب الشافعيَّةُ إلى أن المصلي يقبض أصابع يده اليمنى ويضعها على طرف ركبته مع إرسال المُسَبِّحَة (السبابة) ، وقبض الإبهام بجنبها بحيث يكون تحتها على حرف راحته ، ومحل الرفع عندهم عند قول المصلي  (إلا الله) ، فحينئذٍ يرفع المسبحة عند ذلك ، ولا يضعها ، مع نية التوحيد والإخلاص .


وذهب الحَنابلةُ إلى أن المصلي يشير بسبابته مرارًا ، كلها عند ذكر لفظ (الله) تنبيهًا على التوحيد .

 

وأكد : أنه يُسنُّ باتفاق الفقهاء رفع السبابة عند التشهد في الصلاة ، واختلفوا في كيفية رفعها كما ذكرنا ، والأمر في ذلك واسع ؛ لأنها من الهيئات المستحبة في الصلاة ، ولا ينبغي الاختلاف حولها ، فالكل جائز ووارد عن الفقهاء .


تحريك السبابة في التشهد
قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إن المذهب الشافعي في الصلاة يقول بقبض أصابع اليد اليمنى على الفخذ، عدا إصبع السبابة أو«المسبحة» فإن المصلي يرسلها.

 

وأشار الدكتور أحمد ممدوح عبر فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب ردًا على سؤال عن: كيفية تحريك السبابة في التشهد، إلى أن الشافعية يرون أن رفع إصبع السبابة يكون عند قول المصلي "إلا الله" في قوله "أشهد أن لا إله إلا الله" ويظل رافعا حتى نهاية التشهد قبل الصلاة الإبراهيمية.

 

الصلاة الإبراهيمية
الله سبحانه وتعالى قد شرع لنا ذكر آل بيت رسول الله –صلى الله عليه وسلم وأولياء الله الصالحين في التشهد بكل صلاة.

 

والإمام الشافعي -رضي الله تعالى عنه- ذهب إلى أن الصلاة على الآل - آل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، بقول «اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد»، أي أن الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم في التشهد هو ركن من أركان الصلاة، إذا تركه المُصلي تبطل صلاته.

 

والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم - بالصيغة الإبراهيمية، وهي « اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سيدنا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سيدنا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سيدنا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سيدنا إِبْرَاهِيمَ ، وبَارِكْ عَلَى سيدنا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سيدنا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سيدنا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سيدنا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»، فهي ركن في المذهب الشافعي من لم يأت به، فصلاته باطلة.

 

دعاء بين التشهد والتسليم
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهّد والتسليم: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وَمَا أخَّرْتُ، وَمَا أسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أسْرَفْتُ، وَمَا أنْتَ أعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أنْتَ المُقَدِّمُ وأنْتَ المُؤَخِّرُ، لا إِلهَ إِلاَّ أنْتَ».

 

هل تحتسب صلاة الجماعة لمن أدرك التشهد الأخير
الفقهاء اختلفوا فيمن أدرك الإمام في التشهد الأخير قبل أن يسلِّم؛ فهل تُحتَسَب له الجماعة أم لا على قولين.

 

القول الأول: تحتسب له جماعة ويحوز فضلها؛ وهو قول أبي حنيفة، والمشهور من مذهب الشافعي، ونص عليه الحنابلة.

 

واستدلوا بقوله -صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتيتم الصلاة؛ فعليكم بالسكينة؛ فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» رواه البخاري، وحديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا سمعتم الإقامة، فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا؛ فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» متفق عليه.

 

والقول الثاني: ذهب مالك إلى أنه لا يكون مدركًا إلا بإدراك ركعة كاملة؛ واحتج بما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة».

 

وعلى قول الجمهور من أدرك الإمام قبل أن يسلم تحتسب له جماعة، لكن فاته أجر التبكير بحضور تكبيرة الإحرام.