الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم صلاة ركعتين بعد الأذان الأول يوم الجمعة.. الإفتاء تجيب

حكم صلاة ركعتين بعد
حكم صلاة ركعتين بعد الأذان الأول يوم الجمعة

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “دخلت المسجد يوم الجمعة وتنفلت قبل الأذان ثم بعد ذلك عندما أذن المؤذن أذانه الأول قمت وصليت ركعتين فأنكر عليَّ بعض الناس ذلك، فهل ما فعلته حلال أم حرام؟”.

 

حكم صلاة ركعتين بعد الأذان الأول يوم الجمعة

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إنه يجوز التنفل المطلق سواء كان بسبب أو بدون سبب قبل أذان الجمعة.

 

وأضاف أمين الفتوى أن الخلاف يأتي فى مسألة التنفل بين الأذانين إن كان المسجد يؤذن أذانين، فبعض العلماء منعوا صلاة ركعتين بعد الأذان الأول، وقالوا لم يرد عن النبي ولا صحابته ذلك، لأنه كان يؤذن على عهد النبي أذان واحد للجمعة وما أقيم الأذانان إلا في عهد عثمان.

 
وأشار إلى أن بعض العلماء استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم “بين كل أذانين صلاة” وقالوا هذا جائز وليس حراما.

 

وأكد أمين الفتوى أنه بناء على ذلك، فإن المسألة فيها خلاف، وما فعلته من صلاة ركعتين بعد الأذان الأول لصلاة الجمعة فهو ليس حراما.

 

هل تجب الجمعة على من خرج لنزهة برية خارج المدينة

صلاة الجمعة ستكون واجبة إذا كان المسلم في البر، ويبعد عن المدينة أقل من 5 كيلومترات أما إذا كان المسلم على بعد أكثر من 5 كيلومترات من المدينة  فعليه أن يصلي الظهر 4 ركعات بشرط ألا يصبح ذلك عادة يفعلها كل أسبوع لأن صلاة الجمعة واجبة على كل ذكر بالغ عاقل حر مقيم مستطيع.

 

هل تجب الجمعة على من خرج لنزهة برية خارج المدينة

صلاة الجمعة واجبة على كل ذكر بالغ عاقل حر مقيم مستطيع، ومن كان كذلك فلا يجوز له أن يسافر ، أو يخرج من البلد بعد الزوال (وقت الظهر ويكره له السفر قبل الزوال ، إلا إن كان سيصليها في بلدة أو قرية يمر عليها وإن كان السفر أو الخروج للنزهة ونحوها، قبل الزوال، وكان ذلك يؤدي إلى ضياع الجمعة : فمن أهل العلم من كره ذلك، ومنهم من أفتى بتحريمه.

 

وتكرر سؤال "ما حكم خروج بعض الناس إلى البر أو البحر يوم الجمعة ، بدعوى أنهم لا يتوافر لهم وقت للرحلة إلا يوم الجمعة وكان جواب بعض الفقهاء أنه إذا تيسر لهم صلاة الجمعة في رحلتهم ، وحضروا صلاة الجمعة وأدوها : فلا حرج عليهم وإذا ترتب على رحلتهم فوات صلاة الجمعة بالنسبة لهم : فلا تجوز الرحلة ثانيا لا يصح أن يقيم الجمعة إلا أناس مستوطنون ، بمدينة أو قرية  ولا يصح لأهل النزهة والرحلة إقامتها قال في "منار السبيل" (1/ 143) في شروط صحة الجمعة: "الثانى: (أن تكون بقرية، ولو من قصب) ؛ فأما أهل الخيام، وبيوت الشعر : فلا جمعة لهم؛ لأن ذلك لا يُنصب للاستيطان. وكانت قبائل العرب حول المدينة، فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بجمعة".

وحيث إنكم غير مسافرين، فالجمعة في الأصل واجبة عليكم فإن كان بقربكم مدينة أو قرية بها جمعة مقامة، بحيث تسمعون النداء : لزمكم الحضور معهم وإن لم يكن : فإنكم تصلون ظهرا، ولا يصح أن تقيموا الجمعة وعليه  فيلزمكم إعادة صلاة الظهر؛ لعدم صحة الجمعة منكم.

 

وأشار عدد من العلماء إلى أنه لا حرج في السجود على الرمل إذا مكن المصلي جبهته ، وانكبس تحته الرمل ، واستقر برأسه عند السجود عليه وقد روى أحمد (2604) ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: " سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الصَّلاةِ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  ( خَلِّلْ أَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ ) - يَعْنِي إِسْبَاغَ الْوُضُوءِ  وَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُ: ( إِذَا رَكَعْتَ، فَضَعْ كَفَّيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ - وَقَالَ الْهَاشِمِيُّ مَرَّةً: حَتَّى تَطْمَئِنَّا - وَإِذَا سَجَدْتَ فَأَمْكِنْ جَبْهَتَكَ مِنَ الأَرْضِ، حَتَّى تَجِدَ حَجْمَ الأَرْضِ).


أعمال مكروهة يوم الجمعة

يُكره على المسلم الإتيان ببعض الأمور يوم الجمعة، وقد يقع فيها البعض بسبب عدم معرفتهم بها، ومن تلك المكروهات:

إيذاء بعض المصلّين وتجاوزهم، وعدم إفساح الطريق للمصلّين وحجز الأماكن وأخذ مكان أحد المصلّين؛ فالمسجد مكان الناس جميعاً لا فرق بينهم في ذلك.

 

تشبيك المصلّي لأصابعه في طريقه لأداء الصلاة، أو في المسجد حين انتظار بدء الصلاة أو أثنائها لأنّ حكمه حكم المصلي، أمّا حين الانتهاء من الصلاة فلا بأس أو حرج من التشبيك، وتندرج فرقعة الأصابع تحت مكروهات الجمعة كذلك وتتبع تشبيك الأصابع، فكلا الأمرين حاصلهما العبث والتلهي في الصلاة.

 

فتح المحالّ بجميع أنواعها لبيع الناس، والبيع يوم الجمعة قد اختلف العلماء في حكمه، وبيان الخلاف فيما يأتي:

القول الأول: لا يصحّ البيع وقت النداء لصلاة الجمعة كما صرّح بذلك الإمام مالك وأحمد ودواد والثوري.

القول الثاني: ذهب جمهور العلماء إلى القول بجواز البيع وقت النداء للصلاة مع الكراهة.