الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل ما بني في بيت الأب يدخل في الإرث؟ .. الإفتاء تجيب

هل ما بني في بيت
هل ما بني في بيت الأب يدخل في الإرث؟ 

هل ما بني في بيت الأب يدخل في الإرث؟ .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر على موقع التواصل الاجتماعي 'فيس بوك'، اليوم الثلاثاء.

 

هل ما بني في بيت الأب يدخل في الإرث؟ 
 

قال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن ما بني في بيت الأب لا يدخل في الإرث، مستطردا لكن هذا البناء عليه حصة من الأرض فحال بيعه تسترد قيمة الأرض ويتم توزيعها على الورثة لأنه حقهم.

ولفت عبد السميع خلال إجابته على سؤال هل ما بني في بيت الأب يدخل في الإرث؟، إلى أنه لو افترضنا ثمن الشقة مليون جنيه ثم الحيطان التي بنيت 400 منها والباقي ثمن حصة الأرض، فإن هذا الثمن هو حق لعموم الورثة.

مات والدي وترك قطعة أرض فهل عليها زكاة؟

مات والدي وترك قطعة أرض، ووزعت على الورثة كل على حسب نصيبه، فما حكم زكاة المال بعد بيعها؟.. سؤال أجاب عليه الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، قائلاً:" لا تجب عليكم الزكاة في قيمة هذه الأرض عند جمهور العلماء".

وأكد المفتي السابق، أنه من المقرر شرعًا أن زكاة المالِ ركنٌ من أركان الإسلام الخمسة، وفرضُ عينٍ على كلِّ مسلمٍ توافرت فيه شروطُ وجوبِ الزكاة، وأهمُّها: أن يبلغَ المالُ المملوكُ النصابَ الشرعيَّ، وأن تكون ذمَّةُ مالكه خاليةً من الدين، وأن يمضي عليه سنة قمرية، وأن النصابُ الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا تحققت هذه الشروط في المال فيجب فيها الزكاة بواقع 2.5% عن كلِّ عام.

حكم زكاة الأرض المعدة للتجارة

حكم زكاة الأرض المعدة للتجارة.. ورد إلى الشيخ يسري عزام من علماء الأزهر الشريف، سؤالاً حول حكم الأرض المعدة للتجارة تقول السائلة: توفي زوجي وتبقى مبلغ من المال دفعته كمقدمة بقطعة أرض وادفع باقي الأقساط فهل تعد الأرض مما لا يجب عليه زكاة؟

وقال عزام من خلال برنامجه الحياة أخلاق على فضائية المحور، إن المال الذي يجب فيه الزكاة لابد وأن يتضمن ثلاثة أمور وهي:" بلوغ النصاب، وأن يكون ملكاً خالصاً، وحال عليه حولاً كاملاً أي سنة هجرية وقمرية.  

وأشار عزام إلى أنه لو كانت الأرض مشتراه بغرض الانتفاع بها كبناء سكن فلا زكاة عليها، وإن كانت بغرض التجارة فالمعمول به هو مذهب الإمام مالك الذي يجعل الزكاة مرة واحدة عند بيعها وهو الأيسر حيث يخرج من يبيع عن الأرض أو العمارة 2.5% أو عشر المبلغ.