الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شروط إستغلال المحاجر والمناجم وفقا لقانون الثروة المعدنية ..اعرفها

صورة تعبيرية -منجم
صورة تعبيرية -منجم

تمتلك مصر ثروات طبيعية معدنية هائلة مختلفة الأنواع ولعل أبرزها معدن الذهب الذي يعد الأشهر علي الإطلاق لدي المواطنين، وبشكل عام تدخل هذه المعادن في العديد من الصناعات الإستراتيجية والثقيلة ، ونظرا لأهميتها البالغة تتطلب الأمر تشديد الحوكمة عليها في التداول والتصنيع وكل ما هو مقترن بإستخدام المعادن.

 

ولهذه الأسباب حرص المشرع المصري في قانون الثروة المعدنية وفقا لأخر تعديلاته لسنة 2019، علي وضع الخطوط العريضة التي تسمح للأفراد والأشخاص الإعتبارية بالتعامل في الأنشطة المرتبطة بعمليات إستخدام هذه المعادن كالمحاجر والمناجم وغيرها بما يضمن عدم إهدار موارد الدولة ويدعم تحقيق المنفعة العامة للمواطنين.

 

ونصت المادة (9) علي أن يكون منح ترخيص الاستغلال للمحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات التى لا تزيد مساحتها على ستة عشر كيلو مترًا مربعًا بقرار من الجهة المختصة، ولمدة لا تزيد على خمسة عشر عامًا.


ولا يجوز منح ترخيص الاستغلال لما زاد على المساحة المنصوص عليها بالفقرة السابقة أو لمناجم المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة إلا بقانون.


وأشارت المادة (10) إلي إنه يؤدى المرخص له بأعمال الاستغلال لخامات المناجم سنويًا للهيئة عن الماسحة محل الترخيص قيمة إيجارية وإتاوة، وتئول حصيلتهما إلى الخزانة العامة للدولة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القيمة الإيجارية المستحقة التى يؤديها المرخص له عن كل ترخيص لخامات المناجم، وتسدد سنويًا ومقدمًا.


ويجوز لمجلس إدارة الهيئة كل ثلاث سنوات اقتراح تعديل القيمة الإيجارية لمساحات المناجم، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.


ولا يجوز أن تقل قيمة الإتاوة عن (5%) ولا أن تزيد على (20%) من قيمة الإنتاج السنوى للخام الذى يستغله المرخص له، وطبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالنسبة لكل خام، على أن تخصص نسبة (1%) من هذه القيمة للمساهمة في التنمية المجتمعية بالمحافظة الواقع بها مساحة الاستغلال، وذلك وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 

ووفقا للمادة (11) فإنه للجهة المختصة القيام بأعمال الاستغلال لخامات المحاجر والملاحات في دائرة اختصاصها سواء بذاتها أو بالاشتراط مع الغير بعد موافقة مجلس الوزراء واستيفاء الشروط الفنية التى تحددها الهيئة وتحت إشرافها الفنى،ويؤدى المرخص له سنويًا للجهة المختصة عن الماسحة محل الترخيص قيمة إيجارية وإتاوة، وتئول حصيلتهما إلى الخزانة العامة للدولة.

وتحدد اللائحة التنفذية لهذا القانون القيمة الإيجارية المستحقة التى يؤديها المرخص له عن كل ت رخيص لخامات المحاجر والملاحات، وتسدد سنويًا ومقدمًا.


ويجوز للجهة المختصة كل ثلاث سنوات اقتراح تعديل القيمة الإيجارية لمساحات المحاجر والملاحات ويصدر بها قرار من رئيس مجلس ا لوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.


ولا يجوز أن تقل قيمة الإتاوة عن (5%) ولا أن تزيد على (20%) من قيمة الإنتاج السنوى للخام الذى يستغله المرخص له، وطبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالنسبة لكل خام، على أن تخصص نسبة (6%) من هذه القيمة للمساهمة في التنمية المجتمعية للجهة المختصة الواقع بها مساحة الاستغلال، وذلك وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 

كما انه لا يجوز التنازل عن تراخيص البحث أو الاستغلال الصادرة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الغير إلا إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، وقيام المتنازل بسداد مثلى القيمة الإيجارية السنوية للهيئة أو الجهة المختصة، حسب الأحوال، نظير التنازل، ولا يسرى التنازل إلا بعد اعتماده من السلطة المختصة.