الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

معاش شهري لـ الإعلاميين.. تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة بالقانون

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يستهدف قانون نقابة الإعلاميين الارتقاء بالمستوى المهني للإعلاميين وفق ضوابط ومعايير مهنية ملزمة والحفاظ على كرامة المهنة، والدفاع عن المشتغلين بها، ومتابعة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها.

كما يستهدف القانون الصادر بالرقم  93  لسنة 2016، ضمان حرية الإعلامي في أداء رسالته وكفالة حقوقه ، والعمل على حماية هذه الحقوق أثناء ممارسته لمهنته أو في حالات الفصل أو المرض أو التعطل عن العمل أو العجز، علاوة على دعم التعاون بين أعضاء النقابة، وتقوية روح الزمالة ، والعمل على تسوية المنازعات التي تنشأ فيهما بينهم.

 

شروط العضوية
 

نصت المادة  7 من القانون على أن يشترط في من يكون عضوا فى النقابة ما يأتي:

1- أن يكون مصريًا.

2 - أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.

3 - أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ.

4 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

 

5 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

6 - ألا يكون قد سبقت إدانته بحكم أو قرار تأديبي نهائي لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائي

 

 

استحقاق المعاش

 

نصت المادة 57 من القانون على أنه :" مع عدم الإخلال بقوانين التأمينات والمعاشات يقرر لعضو النقابة معاش شهرى، وذلك طبقًا للشروط والحالات والقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية.

 

الجمع بين معاش النقابة وغيره من المعاشات


و يجوز الجمع بين المعاش المقرر للعضو ووفقا لأحكام هذا القانون والمعاش المستحق من أى جهة طبقا لأى قوانين أو أنظمة أخرى.

 

طلبات الحصول على المعاش


تقدم طلبات الحصول على المعاش أو الإعانة كتابة إلى مجلس الإدارة على النماذج المعدة لذلك. وعلى لجنة الصندوق البت فيها خلال موعد لا يتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب إليها مستوفيًا المستندات المطلوبة.
وتحدد اللائحة الداخلية المستندات المطلوبة فى هذا الشأن.

 

وقف صرف المعاش


يترتب على صرف المعاش للعضو رفع اسمه من جداول الأعضاء المشتغلين.
ويجوز للعضو الذى يرغب فى العودة للعمل أن يطلب إعادة قيد اسمه فى جدول الأعضاء المشتغلين بالنقابة, وفى هذه الحالة يوقف صرف المعاش له.

 

الإعانات


طبقا للقانون ، فإن لمجلس الإدارة بناءً على اقتراح لجنة صندوق المعاشات والإعانات أن يقرر صرف إعانة وقتية أو دورية لعضو النقابة إذا طرأ عليه ما يقتضى مساعدته، وذلك حتى ولو لم تتوافر فى شأنه شروط استحقاق المعاش المنصوص عليه فى هذا القانون، وتحدد اللائحة الداخلية حالات وشروط وضوابط صرف هذه الإعانة وقيمتها.