الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الصلاة جالسا للمريض .. دار الإفتاء تجيب

حكم الصلاة جالسا
حكم الصلاة جالسا

حكم الصلاة جالسا للمريض.. عندي غضروف والدكتور منعني من الوقوف، لذا أصلي وأنا جالسة علماً بأن عمري 22 عاماً، فهل صلاتي صحيحة؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”. 

حكم الصلاة جالسا للمريض

وقال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء في بيان حكم الصلاة جالسا للمريض:" أولاً شفاكي الله وعافاكي.. ثانياً أطيعي الطبيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأوتوا به ما استطعتم".

 

حكم الصلاة جالسًا

ما حكم الصلاة جالسا للمريض وغيره من أول الصلاة ، فرضًا ونافلةً؟ سؤال ورد إلى مستشار مفتي الجمهورية الدكتور مجدي عاشور، من خلال برنامج دقيقة فقهية.

وقال عاشور : الأصل في الصلاة أن تكون مِن قيام ، والقيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة لمن يستطيع القيام ، ولذلك من جلس وهو قادر على الوقوف بطلت ركعته ، ووجب عليه أن يرجع ليقف حال القراءة ؛ لتصح ركعته . 

ولذلك من استطاع القيام وجب عليه الوقوف في الفريضة من أول صلاته ، لقول الله تعالى : (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) . ومن لم يستطع القيام في الفريضة لِمَرَضٍ مَثَلًا فليجلس ، وصلاته صحيحة وله الأجر كله إن شاء الله.

واستطرد: أما في النافلة فلا ننظر إلى الاستطاعة ، ولكن من صلى قائما وهو مستطيعٌ للقيام ، أو كان غير قادر على القيام فصلى جالسًا ، فصلاته صحيحة وله الأجر كله إن شاء الله .

وتابع: من صلى النافلة وهو جالس مع كونه قادرًا على القيام ، فصلاته صحيحة ، ولكن له نصف الأجر ، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

حكم الصلاة جالسا

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن القيام في الصلاة المفروضة، ركن لا تصح الصلاة إلا به، مشيرًا إلى أن القيام في الصلاة النافلة (غير المفروضة) ليس ركنًا.

وأضاف وسام في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما صحة الفتوى التي تقول إن المريض الذي يصلي قاعدًا يأخذ نصف الأجر؟ أن المصلي المريض الذي لا يستطيع القيام، ويصلي قاعدًا، فإن صلاته صحيحة ويأخذ الأجر كاملًا في كلتا الصلاتين(المفروضة والنافلة).

وأشار إلى أنه إذا لم يكن المصلي مريضًا، ويستطيع القيام وصلى المفروضة قاعدًا، فإن صلاته غير صحيحة؛ لأن القيام في المفروضة، ركن، لافتًا إلى أنه إن كان في النافلة وصلى قاعدًا مع قدرته على القيام، فإنه يحصل فقط على نصف الأجر.

حكم الصلاة جالسا

ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤال يقول صاحبه: "ما حكم من يصلي وهو جالس؟.

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في إجابته على السؤال، إن القيام ركن من أركان الصلاة؛ قال تعالى:{وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة:238]، فلا يجوز للمصلي أن يصلي جالسًا إلا إذا عجز عن القيام، أو إن خاف من زيادة مرض أو عدو، أو في حال لم يجد ما يستر به عورته إذا صلى قائمًا؛ قال تعالى {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78].

وأخرج البخاري في صحيحه عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ : كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ :(صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ) أما إذا صلى الفريضة قاعدًا بدون عذر معتبر شرعًا، وكان مستطيعًا للقيام؛ فتبطل صلاته ؛ لتركه ركنًا من أركان الصلاة. أما في صلاة النافلة ، فيجوز الجلوس فيها من غير عذر ويكون له نصف أجر القائم.

ويدل على ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (صَلاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلاةِ . قَالَ : فَأَتَيْتُهُ، فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ : مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو؟! قُلْتُ : حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ قُلْتَ : صَلاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلاةِ، وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا! قَالَ : أَجَلْ، وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ) ، قال النووي وأما قوله - صلى الله عليه وسلم : ( لست كأحد منكم ) فهو عند أصحابنا من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم - فجعلت نافلته قاعدًا مع القدرة على القيام كنافلته قائمًا تشريفًا له.