الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما حكم الشرع في القرض الحسن ؟.. الإفتاء تجيب

القرض الحسن
القرض الحسن

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “ما حكم الشرع في القرض الحسن؟”.

وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن القرض الحسن معناه “أن واحد جاى يطلب منى 1000 جنيه مثلا فاقوله اتفضل هترد الالف جنيه أمتى يقولى بعد سنة” فهذا جائز شرعا وهو من الأعمال المفضلة المستحبة.

وأضاف أمين الفتوى أن الإمام النووى يقول الإقراض مندوب يعنى "حاجة مستحبة"، وجاء فى الحديث “مَن نفَّس عن مؤمنٍ كربةً من كُرَب الدنيا، نفَّس الله عنه كربةً من كُرَب يوم القيامة، ومن يسَّر على معسرٍ، يسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة، واللهُ في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه”.

وتابع أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب: والله سبحانه وتعالى يقول ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾.

القرض الحسن أفضل من الصدقة في هذه الحالة

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن القرض مشروع بكتاب الله تعالى وسُنة رسوله وإجماع الأمة، وإن سد حاجة المحتاجين والذين يريدون المال لحاجة عندهم من الأمور الحسنة بل هو أفضل من الصدقة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.


وأضاف "علام"، فى إجابته عن سؤال مضمونه «حكم من كان عليه دين هل يجوز له أن يأخذ من الزكاة ليسدد دينه؟»، أنه عندما يكون المدين فى ذمته قرض عليه أن يرده فى الوقت المحدد لأن الدائن فى هذه الحالة فى حاجة إلى السداد وفى حاجة إلى ماله الذى أعطاه قرضًا لغيره.


وأشار إلى أن السائل لا يقصد أن لديه من الأموال ما تجب فيه الزكاة وإلا فإنه لا يكون عاجزا عن السداد، وإنما المقصود أن يسدد هذا الدين من الغير إليه وأن يعطى من أموال الزكاة، حيث حدد الله تعالى مصارف الزكاة فى قوله تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } فهنا لفظ الغارمين الذى ورد فى الآية الكريمة يتعلق بهؤلاء المدينين الذين لا قدرة لهم على الوفاء بديونهم، ومن ثم فإنه يجوز لهذا السائل أن يسدد دينه من مال الزكاة بل هو من المصارف الثمانية المنصوص عليها فى الآية القرآنية.