الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعاملات بمليون جنيه..

نصب أون لاين.. الحبس والغرامة عقوبة المتهم بترويج عملات افتراضية بالإسكندرية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أشخص ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال التعامل والترويج للعملات الإفتراضية على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت ،وقيامه بالوساطة والترويج لبيع العملات الإفتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه بأحد البنوك  نظير عمولة بالمخالفة للقانون .

وعقب تقنين الإجراءات،  تبين أن حجم تعاملاته خلال عام بلغت  مليون جنيه  ، وتم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة الاتجار بـالعملات الإفتراضية “ البيتكوين ”

 

ونصت المادة 206 من قانون البنك المركزي على أنه يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها .

 

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولاتتجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام القانون، وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.

 

وعاقبت المادة 336 من قانون العقوبات، بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. 

ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ، كل من  شرع فى النصب ولم يتممه .