الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحصيل 367.5 ألف جنيه.. غرامة فورية لعدم إرتداء الكمامة

إرتداء الكمامة
إرتداء الكمامة

ضبطت وزارة الداخلية، خلال حملة أمنية، 7395 مواطنا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وسدد الغرامة 7350 مواطنا وبلغت 367.5 ألف جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية ضد 45 آخرين لامتناعهم عن سداد الغرامة المقررة، خلال 24 ساعة.

وحررت القوات الأمنية 663 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبطت 176 قضية في مجال منع تداول الشيشة بإجمالي مضبوطات 938 شيشة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وجارٍ العرض على النيابة العامة، واستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا؛ للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

عقوبات الحكومة ضد المخالفين

وقررت الحكومة اتخاذ عدد من القرارات ضد المخالفين لإجراءتها لمواجهة فيروس كورونا ، حيث تم الاتفاق على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث سيحصلون على غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورًا إلى النيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

كما كلف رئيس الوزراء بمتابعة الالتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات في المحافظات الأكثر إصابة، وتم الاتفاق على تطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، وفي حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الغلق.

وفيما يتعلق بدور المناسبات، فقد وجهت الحكومة بأنه فيما يتعلق بدور المناسبات التي يثبت مخالفتها وهي تتبع جهات في الدولة، فسيتم إحالة المسئولين فيها للتحقيق الفوري، وفي حالة تبعيتها لإحدى الجمعيات، سيتم تطبيق الغرامة ثم اتخاذ إجراءات ضد مجلس إدارة الجمعية.

عقوبة قانون الأمراض المعدية

حدد قانون الأمراض المعدية الذى وافق على تعديلاته مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال عقوبة عدم ارتداء الكمامة.

ونصت المادة 20 مکررا من التعديلات على "لمنع انتشار أمراض القسم الأول، يجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن يحدد هذا القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك وأماكن تطبيقه ومدة سريانه، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية".

ونصت المادة 26 مکررا (1): يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من خالف حكم المادة (20 مکررا) من هذا القانون.


-