الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحديد أسعار الإقامة وإصدار تصاريح مؤقتة.. قرارات يتيح قانون المنشآت الفندقية لوزير السياحة اتخاذها

المنشأت السياحية
المنشأت السياحية والفندقية

تضمنت المادة 19 من قانون المنشآت السياحية والفندقية والذي وافق عليه مجلس النواب خلال جلسة سابقة له، عددا من الاختصاصات والقرارات التي يتخذها وزير السياحة، بناءً على عرض الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية.

حيث  نصت مادة (19) على أن يتولى الوزير المختص أو من يفوضه، بناءً على عرض الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة المختصة، إصدار القرارات الآتية:

-الاشتراطات الخاصة الواجب توفرها في المرخص له أو المدير المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها والعاملين بها وفقاً لطبيعة ونوع المنشأة والنشاط المرخص بمزاولته.


-    وضع السياسة السعرية فيما يخص أسعار الإقامة ومقابل الخدمات التي تؤديها المنشآت الفندقية لنزلائها، متضمنة الحد الأدنى لها، على نحو يكفل حماية المنافسة المشروعة وضمان منع الممارسات الضارة بصناعة السياحة المصرية، وذلك بعد موافقة اللجنة الوزارية.

- تصاريح مؤقتة للمنشآت التي تُقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، مقابل أداء رسم لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

-    الاشتراطات والمواصفات الخاصة بتقسيم المنشآت إلى درجات، وتصنيفها وفقاً للدرجة المناسبة لها.

-  اعتماد سجل خاص بالمنشآت الحاصلة على ترخيص من الوزارة المختصة على مستوى الجمهورية، وتصنيفها وفقاً للدرجة المناسبة لها، وتحديثه بصفةٍ دورية، وتوزيعه على جميع المراكز المنشأة بالوحدات المحلية وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لأحكام قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 المشار إليه.