الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

النصب على المواطنين..الحبس عامين عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة وفق القانون

ضباط شرطة
ضباط شرطة

ألقى رجال المباحث القبض على عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى ارتكاب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين من خلال انتحال صفة رجال شرطة. 

تمت عملية الضبط بإشراف اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء علاء بشندي، مدير عمليات مباحث القاهرة، إخطارا من المقدم إسلام مقبل، رئيس مباحث قسم مدينة نصر اول، يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمباحث القسم بدائرة القسم لملاحظة الحالة الأمنية، اشتبهوا فى سيارة حال توقفها بجانب الطريق.

وبفحص مستقليها، تم ضبط 3 أشخاص "بينهم مالك السيارة"، وبحوزتهم “رزمة من ورق الجرائد على شكل رزمة أوراق مالية - طبنجة صوت - هاتف على شكل جهاز لاسلكى”، وبصحبتهم أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة المنوفية.

بمناقشة الأخير أقر بسابقة تعرفه على أحدهم من خلال موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وأوهمه بعثوره على مقبرة أثرية وطلب منه معاونته فى استخراج الآثار بدفع مبلغ مالى كمقدم لأحد المتخصصين فى استخراج الآثار، واتفقا على التقابل بمنطقة أشمون بمحافظة المنوفية.

وفور وصوله فوجئ بباقى المتهمين واستولوا منه على المبلغ المالى مُنتحلين صفة رجال شرطة ولاذوا بالفرار، فاختمرت فى ذهنه فكرة التواصل مع الأول مرة أُخرى من هاتف آخر فى محاولة منه لاسترداد المبلغ المالى، واتفقوا معه على  التقابل بمحل البلاغ.

بمواجهة المتهمين بما جاء بأقوال المجنى عليه، أيدوها واعترفوا بارتكاب الواقعة باستخدام المضبوطات حيازتهم، وأقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بعثورهم على مقبرة أثرية على خلاف الحقيقة والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بذات الأسلوب.

وأكدوا إنفاقهم المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة

وتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية  كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية  العلامة المميزة لعمل أو وظيفة  من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".