الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على موارد هيئة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء وفقا للقانون

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد القانون رقم 13 لسنه 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الذي وافق عليه مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبد العال، موارد الهيئة والتي تمثلت في 7 موارد .

حيث نص القانون في مادته السادسه على أن الهيئة تتكون من هذه الموارد الاتية :
 (1)الاعتمادات المالية التى تخصصها لها الدولة.

(2)حصيلة نشاط الهيئة من بيع الطاقة الكهربائية الناتجة عن تشغيل محطات القوى النووية ومقابل الأعمال أو الخدمات التى تؤديها للغير فى الداخل أو الخارج.

(3) المنح والقروض التى تعقد لصالح الهيئة وفقا للقوانين المنظمة لذلك.

(4)التسهلات الإئتمانية التى تحصل عليها الهيئة.

(5)الهبات والإعانات والتبرعات وفقا للقوانين المنظمة لذلك.

(6)عائد استثمار أموال الهيئة

(7)أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارتها.

 

كما نص القانون على أن يتم إعفاء ما تستورده الهيئة من الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة لمشروعاتها من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، كما تعفى ما تستوردة الشركات والهيئات والجهات المتعاقدة مع الهيئة من الآلات والمعدات والأدوات والسيارات بجميع أنواعها ووسائل النقل، والمهمات والمنقولات الأخرى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، وذلك كله بشرط المعاينة، وبناء على إقرار الهيئة بأن السلع المعفاة مستوردة ولازمة لتنفيذ مشروعاتها، وتستحق الضرائب والرسوم على هذه السلع المعفاة إذا تم الصرف فيها للغير خلال 5 سنوات من تاريخ تمتعها بالإعفاء.

وتعفى من كافة الضرائب فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية التى تعقدها الهيئة. ويعفى المقاولون والمقاولون من الباطن من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة.

ويعفى المقاولون العموم والمقاولون من الباطن الأجانب من الالتزام بالحدين الأقصى والأدنى لنسب توزيع الأرباح وعدد العمالة الأجنبية فيما يخص تنفيذ التزاماتهم طبقا لعقود تنفيذ مشروعات المحطات النووية. كما تعفى مشروعات تنفيذ أو تشغيل أو إدارة المحطات النووية من جميع الضرائب والرسوم.