الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الزوج البخيل في الإسلام ورأي الشرع في الزواج منه

الزوج البخيل
الزوج البخيل

حكم الزوج البخيل في الإسلام ، أكد الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء ،أن البخل حرام والبخل هو أن الإنسان لا ينفق على المسؤولين منه من أهل بيته، كما أنه لا ينفق حتى على نفسه رغم امتلاكه الكثير من الأموال ولكنه آثر الحياة الدنيا على الآخرة وأفنى عمره كله في تجميع الأموال دون توجيهها إلى الخير من خلال إنفاقها على أهل بيته والمحتاجين.

حكم الزوج البخيل في الإسلام


وأوضح خلال رده على  " حكم الزوج البخيل على بيته الذي لديه أموال كثيرة ولا ينفق على أهل بيته ؟ " أن البخيل الذي عاش عمره كله في جمع الأموال، سيأتي في نهاية المطاف يوم يموت ويترك كل هذه الأموال التي أضاع عمره في تجميعها واضاع رضى الله عنه في عدم إنفاقها على أهل بيته والمحتاجين.

 

الزواج من البخيل

 

حذر الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، الفتيات من الموافقة على الخاطب البخيل ، فهو من أسوأ الخصال الموجودة في الإنسان هي البخل، وذلك في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء ردا على أسئلة المتابعين.

وقال مجدي عاشور، في البث المباشر على صفحة دار الإفتاء على فيس بوك، إن البخل أول علامة لعدم حب الطرف الآخر، لأن الإنسان البخيل لا يعرف معنى العطاء والحب هو العطاء الحقيقي بين الطرفين.

وأشار إلى أن هذا في معنى المشاعر، علاوة على أن هناك نفقات والتزامات بعد الزواج تتعلق بالناحية المادية وبالتالي فالرجل البخيل سيؤدي إلى أزمة حقيقة بعد الزواج وكثير من الصدامات.

 

حكم طلب الطلاق من الزوج البخيل


تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “حكم طلب الطلاق من الزوج البخيل؟”.

وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال، قائلا: إن مسألة الانفصال لا نلجأ اليها دائما؛ إلا إذا استحالت العشرة بين الطرفين.

وأضاف أمين الفتوى أنه لو كان الزوج بخيلا وبإمكان الزوجة أن تأخذ ما يكفيها، أو أن تكمل حياتها معه فلا يوجد مشكلة بالاستمرار معه.
وتابع أمين الفتوى أن هند بنت عتبة جاءت إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّم، فقالت: يا رسولَ اللَّهِ إنَّ أبا سفيانَ رجلٌ شحيحٌ، لا يعطيني ما يَكفيني وولَدي، إلَّا ما أخذتُ من مالِهِ، وَهوَ لا يعلَمُ، فقال: خُذي ما يَكفيكِ وولدَكِ بالمعروفِ" فقد أقر الرسول بقاءها معه.

وأوضح أن بقاء الزوجة مع زوجها البخيل يجوز وحلال، ولكن الشرع لا يرفض أن تنفصل الزوجة من زوجها الذى تتضرر معه.

واستشهد أمين الفتوى بقول الله- عز وجل-: “وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا”، وقوله تعالى “وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا”.

وأكد أمين الفتوى أنه إذا كانت الزوجة متضررة ولا تستطيع أن تكمل وتريد الانفصال، ففي هذه الحالة الشرع لا يرفض هذا.


كيفية التعامل مع الزوج البخيل


ورد سؤال للدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائلة تقول "كيف أتعامل مع زوجي البخيل.

وأجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن التعامل مع الزوج البخيل في حياته يكون بتوجيه النصيحة، وإن لم يقتنع بالنصيحة تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف لكن لا تفعل ذلك إلا لو هناك احتياج شديد، مشيرا إلى أن البخل يمحق البركة.

وأضاف :لا تشعريه بأنك تعلمى أنه بخيل، أو تكررى كلمة "أنت بخيل"، بل أشعريه بأنه رجل طبيعى، اصطحبيه فى كل جولات شرائك أنتِ والأطفال حتى لا ينفصل عن الواقع".


حكم سرقة الزوج البخيل


ورد سؤال للشيخ عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائلة تقول "هل سرقة الزوج البخيل حرام؟".

وقال الورداني، عبر فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، ": إن ما تأخذه الزوجة من زوجها هي وأولادها بالمعروف ليس سرقة لأنه يجب عليه النفقة، فأنت أخذت منه ما كان واجبًا عليه".

وأضاف الورداني: من أين تجد النساء الأموال لما تريد نفقته، لكن حال كون الزوج يرفض إعطاءها الحق تأخذه بحدود ما يكفيها وولدها بالمعروف ولا يكون سرقة لكنه الحصول على الحق.

حكم نفقة الزوج على أهله

 

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن نفقة الزوج على أهله واجبة إذا كانوا بحاجة لها، ومن سُبل الانفاق التي يحبها الله إن كانوا أغنياءً، ما لم يُقصر في الyنفاق على أبنائه.

 

وأوضحت لجنة الفتوى، أن إنفاق الرجل على أهله - إذا كانت تلزمهم نفقته - واجبة، وإن لم تلزمهم نفقته لاستغنائهم بما يملكون فهي من صلة الرحم، ومن سبل الإنفاق التي يحبها الله، ومن الهدية المندوبة، ما لم يُقصر في الإنفاق على زوجته وأولاده.
 

وأضافت أنه إذا قصر بسبب ذلك في نفقة زوجته وأولاده، الذين تلزمهم نفقته، فعليه تقديم الواجب على المندوب، والاقتصاد في النفقة المندوبة، إذا كان في ذلك مصلحة أولاده، فأجر النفقة على الزوجه والأولادك أعظم من كل الصدقات والنفقات.

 

واستشهدت بما ورد عن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم- قَالَ: « دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك» رواه مسلم.

 

عقوبة عدم الإنفاق على الزوجة

 

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز للزوج الامتناع من الإنفاق على زوجته في أي حال من الأحوال.

ونوه « عثمان» في إجابته عن سؤال: «ما حكم امتناع الزوج من الإنفاق على زوجته بمجرد حصولها على ميراثها من أبيها؟»، أنه لا علاقة للزوج  بمال زوجته سواء حصلت عليه عن طريق الميراث أو عن طريق وظيفتها.

 

وشدد على أن الزوج مطالب بالإنفاق على زوجته من أكل وشرب وتوفير السكن اللائق لها وتطيبها إن مرضت، مبينًا أن هذا هو الأصل؛ فلا يجوز له أن ينظر إلى راتبها أو ميراثها.

 

ونبه على أن نفقة الزوج على زوجته وابنه واجبة، ويأثم شرعًا إن كان مستطيعًا ولا ينفق، مستشهداً بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص-رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: «كفى بالمرء إثماً أن يضيّع من يَقُوت».


قال: حديث صحيح رواه أبو داود وغيره، ورواه مسلم في صحيحه بمعناه، قال: «كفى بالمرء إثمًا أن يَحبس عمن يملك قوته»، يعني: أن يحبس القوت عمن استرعاه الله تعالى إياهم، كالولد والزوجة والخادم، وما إلى ذلك.
 

شروط وجوب النفقة


يُشترَط لوجوب نفقة الزوجة على زوجها عدة شروط هي

- أن يكون عقد الزواج صحيحًا: فلو كان العقد باطلًا أو فاسدًا فلا تجب النفقة؛ لأنه من الواجب في هذه الحالة هو التفريق بين الزوجين؛ فلا تُعتَبر الزوجة محبوسة لحق الزوج.

 

- أن تكون الزوجة صالحة لتحقيق مقصود الزواج منها: أي أن تكون صالحة للقيام بواجبات الزوجية. أما لو كانت الزوجة لا تشتهي زوجها لكنها بقيت في بيت زوجها لكي ينتفع بها في الخدمة والاستئناس، فإن القانون المصري يأخذ برأي بعض الأحناف من أنه يكون لها نفقة في تلك الحالة؛ لأنه حصل منها نوع من المنفعة، أما لو كانت الزوجة مريضة مرضًا يجعلها غير صالحة لتحقيق مقصود الزواج منها، فإن القانون المصري ينص على أنها تستحق النفقة؛ حيث ينص القانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه: «ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة»
 

- دخول الزوجة في منزل الزوجية: فلو لم يحدث احتباس أو بقاء الزوجة في منزل الزوجية دون مبرر شرعي، فإنه تسقط نفقة الزوجة عن زوجها