الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

النقض توضح عقوبة الاتجار بالبشر

محاكمة
محاكمة

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها عقوبة الاتجار بالبشر.


جاء في حيثيات الحكم أن لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت في حق الطاعن اقترافه جرائم خطف طفلتين بدون تحايل أو إكراه لم يبلغا ثماني عشر سنة ميلادية المقترن بجناية هتك عرض الطفلتين والاتجار بالبشر ووجوب تطبيق حكم المادة ۳۲ من قانون العقوبات لارتباط الجرائم ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة قد جرى منطوقه خطأ بتغريم ذلك الطاعن مائة ألف جنيه.

 

فإنه يتعين إنزالاً لحكم القانون على وجهه الصحيح بتصحيح الحكم بالنسبة للطاعن وحده وإلغاء ما قضى به من عقوبة الغرامة اكتفاءً بعقوبة السجن المشدد لمدة خمس سنوات التي قضى بها والمقررة للجريمة الأشد وهي جريمة خطف طفلتين مقترن بهتك عرضهما، وليس على المحكمة أن تذكر توافر ظرف الاقتران بلفظه في الحكم بل حسبها أن تسوق من العبارات ما يدل على قيامه عند المتهم.

فإذا أوردت في تحصيل الواقعة إن الطاعن استوقف الطفلتين حال قيادته الدراجة النارية وعرض عليهما إيصالهما إلى أهليتهما فوافقا وقام باقتيادهما إلى الحانوت الخاص به وحجزهما فيه وتحسس مواطن العفة من جسدهما بأن تحسس صدر الأولى بيده حال غيابها عن الوعي بعد أن نثر على وجهها مادة مخدرة وقبل الثانية من وجنتها وصفعها على وجهها وهو ما يتحقق به ظرف الاقتران على النحو المعرف قانوناً، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.