الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحبس وغرامة مليون جنيه.. تعرف على عقوبات المخالفين لشروط الوكالة التجارية

حبس
حبس

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين، على المادة الأولى من مشروع تعديل قانون الوساطة وتنظيم أعمال الوكالة التجارية.

وتتضمن المادة الأولى من التعديلات، إضافة 5 مواد جديدة بأرقام من 16 إلى 20، وتتضمن العقوبات في حالة مخالفة القانون في ممارسة مهنة الوكالة أو الوساطة التجارية أو العقارية من غير التسجيل.

عقوبات الوكالة التجارية

1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، دون أن يكون مقيداً بأى من السجلين، فضلاً عن الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنتين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.

2- يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة (10)، ويستتبع الحكم الصادر بالإدانة إلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين.

3- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تم قيده أو تجديد قيده، بناءً على بيانات غير صحيحة تعمد ذكرها، أو بناء على حجب بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات كان من الواجب تقديمها أو الإدلاء بها، وتعمد حجبها.

4- يترتب على صدور الحكم بالإدانة، وفقًا لحكم الفقرة السابقة، الحكم بحرمان المحكوم عليه من مزاولة النشاط مدة لا تجاوز سنتين، وإلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.

5- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وكيل أو وسيط تجارى أو عقارى مارس العمل بعد زوال أحد شروط القيد مع علمه بذلك، فضلاً عن الحكم بإلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين.

7- في الأحوال التي تُرتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتبارى يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتبارى بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت؛ بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.

8- يُعاقب الشخص الاعتبارى بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، ويكون مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية، إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه.

9- تُنشر الأحكام النهائية الصادرة في الجرائم المنصوص عليها بالمواد في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار يُحددهما الحكم، وبالنشرة التي تُعدها الوزارة المختصة بسجلي الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو الوسطاء العقاريين، وذلك على نفقة المحكوم عليه.


-