الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نائب يطالب بضرورة إطلاق حملات توعية حول مخاطر التعدي على الأراضي الزراعية

التعدي علي الاراضي
التعدي علي الاراضي الزراعية

أكد عادل شعلان عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الدولة قامت بجهود ضخمة من اجل القضاء علي أزمة التعدي علي الاراضي الزراعية فهي تولي اهتماما كبيرا بهذا الملف وخصوصا بعد الازمة الروسية الاوكرانية.

وقال “شعلان" لـ"صدي البلد"، إن الاقتصاد الزراعي يمثل جزءا كبيرة من الإقتصاد الكلي للدولة المصرية وذلك يؤثر بشكل كبير علي التنمية الزراعية في مصر فالتعدي علي الاراضي الزراعية جريمة يعاقب عليها القانون فهي تعيق عملية التنمية المستدامة وتطبيق عقوبات مغلظة يحمي يساهم بشكل كبيرر في سير العملية التنموية علي اكمل وجه.

وطالب عضو زراعة البرلمان بضرورة تفعيل دور الإعلام المصري، وإطلاق حملات لتوعية المواطنين بشأن هذه المشكلة لإبراز مدى خطورة التعدي على الأراضي الزراعية وتاثيرها على الأمن القومي المصري .

غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛ حيث تنص التعديلات على أنه "يُعاقب كل من أقام أية مبانٍ أو منشآت في الأرض الزراعية، أو اتخذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان أو منشآت عليها أو شرع في ارتكاب أي من هذه الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات".

ووفقا لمشروع القانون، يعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العودة يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

كما نصت التعديلات على أنه يجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الدعم التمويني، فضلا عن الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسة نشاطه المهني.

وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف. 

وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز، وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية، عدم توصيل أو نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء مع صاحب الشأن يتعلق بالأرض الزراعية محل المخالفة.