الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإفتاء توضح حكم صيام يوم الجمعة الموافق ليلة النصف من شعبان

الصوم
الصوم

صيام ليلة النصف من شعبان وإحياءها  وقيامها ، مُباح شرعًا وليس بدعة ، كما إن الاحتفال بليلة النصف من شعبان وإحياء ليلها وقيامه وصيام نهارها، مباح شرعًا، لما فيه من خير كثير، .

وقال العلماء  ليس من البدعة إحياءُ هذه الليلة بأنواع القربات؛ فإنها من معاني قوله تعالى: «وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ»، وورد عدد من من الأحاديث في فضل هذه الليلة، كقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا يَوْمَهَا».


وصيام ليلة النصف من شعبان يجب اغتنامه والتقرُّب في هذ الليلة إلى الله بالذكر والدعاء، وسؤاله الخير للنفس والأهل والوطن وجميع المسلمين ، وكان النبي- صلى الله عليه وسلم- ينبه الصحابة بقدوم ليلة النصف من شعبان، ووردت فيه أحاديث كثيرة بعضها ضعيف وبعضها مقبول والضعيف يعمل به في فضائل الأعمال.


و ليلة النصف من شعبان يجب الدعاء فيها بنية خالصة بأن يتقبل الله منا صالح الأعمال ويجعلنا من المقبولين، فليلة النصف من شعبان مستجاب فيها الدعاء، حيث يطلع الله عز وجل على عباده في ليلة النصف من شعبان، فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويؤخر أهل الحقد كما هم عليه.


روي عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «إذا كانت لَيْلَةُُ النِّصْفِ من شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا فإن اللَّهَ يَنْزِلُ فيها لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إلى سَمَاءِ الدُّنْيَا فيقول: ألا من مُسْتَغْفِرٍ لي فَأَغْفِرَ له، ألا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ، ألا مبتلى فَأُعَافِيَهُ، ألا كَذَا ألا كَذَا حتى يَطْلُعَ الْفَجْرُ».


وروي عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: « يَطْلُعُ اللَّهُ إِلَى خَلْقِهِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ " .

حكم صيام النصف من شعبان

أكدت الإفتاء المصرية إنه يجوزُ شرعًا إفرادُ يومِ الجمعة بالصوم إذا وافق يومًا من الأيام الفاضلة؛ كيوم النصف من شعبان.

فتت في فتوى سابقة إلى أنه يُكرَه صيام يوم الجمعة منفردًا إلا إذا كان لسبب؛ كأن وافق عادةً للمسلم؛ كمن يصوم يومًا ويفطر يومًا، أو إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو يوم النصف من شعبان أو غير ذلك من صوم النافلة، أو نذر صيام يوم يقدم فيه غائبه أو يشفى فيه مريضه فوافق يوم الجمعة، أو كان الصوم لقضاء ما على المسلم من رمضان.

أصمت من سرر شعبان

ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الأحاديث التي تتحدث عن فضل العبادة والطاعة في شهر شعبان، خاصة وأنه شهر يغفل عنه الناس بين شهري رجب ورمضان، كما أخبر النبي في إجابته على سؤال يتعلق بصيام هذا الشهر.

ومما ورد في شأن شهر شعبان الحديث الذي بين أيدينا وهو قول النبي فيما رواه عمران بن حصين رضي الله عنهما ؛ أن رسول الله ﷺ قال له (أو لآخر)" أصمت من سرر شعبان ؟ ” قال: لا. قال ” فإذا أفطرت، فصم يومين"، وفي رواية أخرى عن عمران بن حصين رضي الله عنهما ؛ أن النبي ﷺ قال لرجل “هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا ؟ ” قال: لا. فقال رسول الله ﷺ : "فإذا أفطرت من رمضان، فصم يومين مكانه".

يقول الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق عن السرر، أي في أوله وقيل أوسطه وقيل آخره.

وقيل في معنى السرر هي بفتح السين وكسرها وقيل ضمها، وهي جمع “سرة”، يقول الأوزاعي وجمهور علماء اللغة والحديث، المراد بالسرر آخر الشهر، وسميت بهذا لاستسرار القمر فيها، قال القاضي: قال أبو عبيد وأهل اللغة: السرر آخر الشهر، وقيل أوسطه، ونقل البيهقي في السنن الكبير أن الصحيح آخره كما ذكر الأوزاعي.

وحول صيام النصف من شعبان، ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يشترط تبييت النية في صوم التطوع؛ فيجوز لمن استيقظ قبل الظهر أن ينوي الصيام، بشرط ألا يكون فعل شيئًا من المُفطرات من أول طلوع الفجر إلى وقت إطلاق نية الصوم، فعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ: «يَا عَائِشَةُ، هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ، قَالَ: «فَإِنِّي صَائِمٌ» أخرجه مسلم في "صحيحه".

وفي فضل صيام النصف من شعبان ، ورد في فضل الصيام في شهر شعبان الكثير من النصوص بالسُنة النبوية الشريفة، وعن سؤال: «ما معنى رفع الأعمال فى شهر شعبان؟ »، أن معنى رفع الأعمال في شهر شعبان هو أن الأعمال -سواء كانت قوليةً أو فعليةً- تُعرَض على سبيل الإجمال في شهر شعبان، وهذا يسمى رفعًا سنويًّا.فضل صيام النصف من شعبان ، ورد في السنة؛ عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله، لَمْ أَرَكَ تصوم شهرًا من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: «ذلِكَ شَهْرٌ يغفل الناسُ عنه بين رجبٍ ورمضان، وهو شَهْرٌ تُرفَع فيه الأعمالُ إلى رب العالمين؛ فأُحِبُّ أن يُرفَع عملي وأنا صائمٌ» رواه النسائي، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إنه شَهْرٌ تُرفَع فيه الأعمالُ، وأُحِبُّ أن يُرفَع عملي وأنا صائمٌ».

صيام ليلة النصف من شعبان واختلاف الفقهاء


قال الفقهاء  يجوز للمسلم الصوم في سائر الأيام عمومًا دون تحديد يومٍ وتخصيصه عن باقي الأيام؛ إلّا ما جاء النص بتخصيصه؛ كالأيام البيض، والاثنين والخميس، ويُستحبّ له كذلك أن يكثر من الصيام في شهر شعبان؛ لما روي من حديث عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ)، أمّا تخصيص صيام يوم النصف من شعبان عن صيام باقي أيامه وإفراده بذلك، فقد اختلف فيه العلماء إلى عدة فرق وآراء، وفيما يلي بيان رأي كل فريقٍ على حدة:


 يرى فريقٌ من العلماء أنّه لا يُشرَع تخصيص يوم النصف من شعبان بصيام دون بقية أيّام الشهر، وأنّ ذلك الأمر لم يرد فيه نصّ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنّ ما ورد في هذا الباب من الأحاديث لا يرقى لدرجة الاحتجاج به.


 ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى كراهة الصيام بَعْدَ انتصاف شعبان حتى دخول شهر رمضان، بما في ذلك يوم النصف من شعبان، وَهُوَ قَوْل جمهور الشافعية والطّحاوي وغيرهم. خصّ ابن حزم الظاهري النهي عن صيام النصف من شعبان بما يأتي بعده من الأيام؛ أي بالسادس عشر من شعبان؛ ممّا يعني أنّ صيام النصف من شعبان جائزٌ مباحٌ عنده، وقد قال بذلك الكثير من العلماء قديمًا وحديثًا.

الإفتاء: الصوم بعد نصف شعبان يجوز في حالات معينة

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز صيام النصف الأول من شهر شعبان بأكمله، حتى إذا انتصف الشهر فلا صوم في تلك الفترة حتى يستريح الشخص استعدادًا لرمضان.

وأضافت الدار ، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان، وأن الصوم بعد نصف شعبان يجوز في حالات معينة ومنها: «العادة، مثل صيام يومي الاثنين والخميس والقضاء والكفارات والنذر».

واستشهدت، بما ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا»، رواه أبو داود (3237) والترمذي (738) وابن ماجه (1651)،: فإذا اعتاد أحد صيام الاثنين والخميس فليصم وإذا كان أحد يقضي ما فاته فعليه أن يقضي ولا حرج في النصف الثاني من شهر شعبان.

ولفتت إلى أن شهر شعبان تهيئة لرمضان فيجب استغلاله جيدًا، داعيًا الجميع إلى المواظبة على التصدق في هذا الشهر مع الصيام، كما أن شهر شعبان يغفل عنه كثير من الناس، وقد نبهنا إليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حيث وقع فيه الخير للمسلمين من تحويل القبلة ففيه عظم الله نبينا واستجاب لدعائه.

وأكملت: أن السيدة عائشة رضي الله عنها، ورد عنها أنها كانت تقضي ما عليها من أيام رمضان، بصيامها في شهر شعبان الذي يليه، وصوم النصف الثاني من شعبان فيه خلاف بين أهل العلم على أربعة أقوال، فمن من يقول الجواز مطلقا يوم الشك وما قبله سواء صام جميع النصف أو فصل بينه بفطر يوم أو إفراد يوم الشك بالصوم أو غيره من أيام النصف.

وألمحت إلى أن ابن عبد البر قال لا بأس بصيام الشك تطوعا وهو الذي عليه أئمة الفتوى كما قاله مالك، ومنهم من قال عدم الجواز سواء يوم الشك وما قبله من النصف الثاني إلا أن يصل صيامه ببعض النصف الأول أو يوافق عادة له وهو الأصح عند الشافعية.

وواصلت: أن القول الرابع: إنه يحرم يوم الشك فقط ولا يحرم عليه غيره من النصف الثاني وعليه كثير من العلماء، والراجح المفتى به: أن من كان له عادة في الصيام أو كان عليه نذر صيام أو كان عليه قضاء من شهر رمضان السابق فلا حرج عليه إن صام أول شعبان أو وسطه أو آخره، أما من لم تكن له عادة صيام ولا شيء مما سبق بيانه فلا يجوز له ابتداء الصيام في النصف الثاني من شعبان لكن لو وصله بصيام بعض النصف الأول جاز له ذلك.

واستندت على ذلك بما أخرجه البخارى ومسلم فى صحيحيهما عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ» وعن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، يَصُومُ شَعْبَانَ إِلا قَلِيلا» أخرجه مسلم.

واستدلت بحديث الترمذى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا» بقول ابن حجر فى فتح البارى: وَقَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ: يَجُوزُ الصَّوْمُ تَطَوُّعًا بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَضَعَّفُوا الْحَدِيثَ الْوَارِدَ فِيهِ, وَقَالَ أَحْمَدُ وَابْنُ مَعِينٍ إِنَّهُ مُنْكَرٌ.

ونقلت قول ابن قدامة فى المغني: «لَيْسَ هُوَ بِمَحْفُوظٍ – أى الحديث - وَسَأَلْنَا عَنْهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ، فَلَمْ يُصَحِّحْهُ، وَلَمْ يُحَدِّثْنِي بِهِ، وَكَانَ يَتَوَقَّاهُ. قَالَ أَحْمَدُ: وَالْعَلاءُ ثِقَةٌ لا يُنْكَرُ مِنْ حَدِيثِهِ إلا هَذَا».

وأفادت بأنه يمكن الجمع بينه وبين غيره من الأدلة بما قاله القرطبي رحمه الله تعالى: لا تعارض بين حديث النهي عن صوم نصف شعبان الثاني والنهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين وبين وصال شعبان برمضان والجمع ممكن بأن يحمل النهي على من ليست له عادة بذلك ويحمل الأمر على من له عادة حملا للمخاطب بذلك على ملازمة عادة الخير حتى لا يقطع.