الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رسوم التوثيق أبرزها..6 إعفاءات لصالح الصناديق الخاصة بالقانون الجديد

رسوم
رسوم

يستهدف مشروع قانون التأمين الموحد الجديد، والذي يجري مناقشته حاليا  بمجلس الشيوخ ، معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين، إلى جانب الحاجة الملحة لمواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين، و وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.


وكان قد انتهى مجلس الشيوخ من مناقشة  الـ 40 مادة الأولى  من القانون، على أن يعاود استكمال المواد فى جلساته القادمة،و أقر مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة آليات عمل صناديق التأمين الخاصة على أن تسجل فى السجل المعد لذلك بالهيئة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا الباب.

و لا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد إتمام القيد فى سجل الهيئة ويعد ترخيصا بمزاولة النشاط  ويكتسب الصندوق  الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد  ويعد سداد رسوم   قيد لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه  يسدد وفقا لطرق السداد المقررة بالهيئة، وتضع الهيئة الشروط الواجب توافرها فى النظم السياسية للصناديق  الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وجاءت  إعفاءات الصناديق الخاصة وفقا للآتي :

 1- إعفاء من رسوم الشهر والتوثيق التى يقع عبء أدائها عليها فى عقود الملكية والرهن والعقود الخاصة بالحقوق العينية الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.

2- إعفاء من رسوم الدمغة المفروضة على جميع العقود والمحررات والمطبوعات والسجلات.

3- إعفاء من الضريبة على العقارات المبنية المملوكة للصندوق، والمستخدمة فى أداء الأنشطة الأساسية الخاصة به.

4-إعفاء عائد وناتج التعامل فى الأوراق المالية من ضريبة الدخل فيما عدا أذون الخزانة والسندات الحكومية، كما يُعفى إيراد القروض والودائع بجميع أنواعها المخصصة للصناديق من هذه الضريبة.

5-  إعفاء اشتراكات أعضاء صناديق التأمين الخاصة المنشأة طبقاً لأحكام هذا القانون من الدخول فى وعاء الضريبة على الدخل.