الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تصل إلى الحبس 7 سنوات.. عقوبات رادعة لعصبات الكيانات التعليمية الوهمية

عقوبة الحبس
عقوبة الحبس

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمة بإدارة كيان تعليمي وهمى واستغلاله في النصب والاحتيال على الشباب راغبي الحصول على شهادات دراسية، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات بالقضية.

وكشفت التحريات الأمنية عن تورط المتهمة في إدارة كيان تعليمي وهمى "بدون ترخيص" واتخاذه وكراً لممارسة نشاطها الإجرامي في مجال الاحتيال على الطلبة راغبي الحصول على شهادات جامعية بزعم منح الدارسين شهادات دراسية موثقة تعادل الشهادات الجامعية الصادرة من الجامعات المصرية والأجنبية، حيث قامت بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية تمكنت خلالها من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات والتحصل منهم على مبالغ مالية.

عصابات الكيانات التعليمية الوهمية تحت قبضة القانون

وواجه قانون العقوبات عصابات الكيانات التعليمية الوهمية، وذلك بفرض عقوبات رادعة،  حيث نص القانون على أن يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل من قلد أو زور شيئاً من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هـي:

أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة.

خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
أختام أو دمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة.
ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.
أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها.
تمغات الذهب أو الفضة.

ونص القانون على ان يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختاماً أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام.


وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ويعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة في المادة السابقة واستعملها استعمالاً ضاراً بمصلحة عامة أو خاصة.

ويعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

وكل من استحصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأي مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أي إدارة من إدارات الأهالي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

والأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور.