الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محاكمة مسئولي شركة "أبو زعبل" تسببا في حصول عامل على تعويض مادى كبير

محاكمة
محاكمة

قررت إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل إحالة رئيسي قطاع الشئون القانونية بشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة مؤثمة وفقًا لقوانين الإدارات القانونية ومجلس الدولة والنيابة الإدارية.

أكد تقرير الإتهام الذي أعدته النيابة الإدارية في القضية رقم 35 لسنة 64 قضائية عليا أن المحالين خلال الفترة من عام 2017 حتى عام 2021 خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والأحكام المعمول بها في القوانين واللوائح.

تبين من التحقيقات أن  رئيس القطاع القانوني بشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية أخطأ في تطبيق القانون نحو عدم الإعتداد بالإنذار المرسل من نجل العامل عز الدين الطوخي إلى الشركة، والذي يفيد أن والده محبوس إحتياطيًا على ذمة القضية رقم 15354 لسنة 2017 بالمخالفة للائحة العاملين بالهيئة حيال العامل المحبوس إحتياطيًا مما ترتب عليه قيام العامل بعد حصوله على حكم البراءة في عام 2020 برفع الدعوى رقم 61 لسنة 2020، وصدور حكم لصالحه بإلزام الشركة بسداد 445 ألف جنيه تعويضًا عما أصابه من أضرار.

وجاء بأوراق القضية أن  رئيس قطاع الشئون القانونية بشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية تقاعس عن إتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن طلب العودة المقدم من عز الدين محمد الطوخي في 28 اكتوبر عام 2019، وقعوده عن إتخاذ اللازم نفاذًا للتأشيرة الممنوحة اليه من السلطة المختصة للدراسة والعرض في ذات التاريخ.

وأنتهت التحقيقات التي باشرتها إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل إلى إحالتهما للمحاكمة التأديبية العاجلة لإرتكابهما مخالفات مالية وإدارية منصوص عليها في المواد أرقام 21 ـ 22 ـ 23 ـ 24، من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية.


وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة عبر تقرير الإتهام تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار إليها عاليه والمادتين 61 و62 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 14 من قانون النيابة الإدارية، وبالمادتين 15 أولًا و 19/1 من قانون مجلس الدولة.