الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أثار الذعر بسوهاج.. متسول يواجه الحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه

التسول
التسول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على متسول في منتصف العقد الخامس من العُمر؛ لإثارته الذُعر لدى المواطنين بمركز طهطا شمالي المحافظة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا يفيد بورود عدة بلاغات وشكاوى من المواطنين، لتواجد أحد الأشخاص “متسول” في إحدى شوارع المركز، ويثير الذعر ويفعل حركات غير مفهومه ومُخيفة.

وعلى الفور شنت وحدة مباحث قسم شرطة طهطا، حملة مكثفة بشوارع المدينة، لضبط المتسولين والمهتزين نفسيًا لمواجهة الجريمة بشتى صورها، بالإضافة إلى ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة بمحيط الأكشاك والمقاهي والكافتيريات الجانبية.

أسفرت الحملة عن ضبط المدعو “حمدي ع م خ - 45 عامًا - عاطل - ومقيم بندر طهطا”، أثناء تواجده بأحد الشوارع، وتظهر عليه علامات الاضطراب وعدم الاتزان.

وأثبتت التحريات أن المذكور دائم الجلوس يوميًا بحجة التسول أمام وحدة الإسعاف بشارع صلاح سالم، ويقوم بافتعال حركات غير عادية وكلام وسباب غير مفهوم والتعدي على المارة من المواطنين ذهاباً وإياباً مما أثار ذعر  وشكاوى العديد منهم.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة رقم 859 إداري قسم شرطة طهطا، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

عقوبة التسول

نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.