الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

النقض توضح مفهوم معاهدة مدريد فى القانون

النقض
النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المقدمة أمامها ما هي معاهدة مدريد.


جاء في حيثيات الحكم أن النص فى المادة الأولى - المتعلقة بإنشاء الاتحاد الخاص للدول المتعاقدة وإيداع العلامات لدى المكتب الدولى وتعريف بلد الأصل أو المنشأ– والمادة الثالثة - المتعلقة بمضمون طلب التسجيل الدولى وتحديد آلية إشهار العلامات المسجلة - فى فِقرتها الخامسة، والمادة الرابعة - المتعلقة بآثار التسجيل الدولى - من معاهدة مدريد الخاصة بالتسجيل الدولى للعلامات ١٨٩١ وتعديلاتها.

 مؤدى ذلك أن معاهدة مدريد قانون إجرائي خاص بتسجيل العلامات الدولية، وواجب النفاذ باعتباره قانونًا داخليًا، وأنها أسندت إلى المكتب الدولى التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) مهمة التسجيل الدولى للعلامات التجارية بدلًا من تعدد التسجيلات للعلامات الأجنبية فى الدول المراد حماية العلامة فيها، بما يحقق الحماية التلقائية فى جميع الدول الأعضاء فى اتحاد مدريد بمجرد التسجيل الدولى للعلامة والذى يغنى عن إجراء تسجيلات وطنية متعددة فى كل دولة على حدة.

تكفل تلك الدول حماية العلامة الدولية فى أراضيها، - وذلك كله قبل انضمام مصر إلى بروتوكول مدريد بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٥ لسنة ٢٠٠٨ المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ ١٣ / ٨ / ٢٠٠٩ والذى بمقتضاه أصبح واجبًا على طالب التسجيل تحديد دولة بعينها أو الدول التى يُراد امتداد الحماية إليها ويسدد الرسم الخاص بذلك .