الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

غرامة 20 ألف جنيه عقوبة مزاولة مهنة فى المنطقة الحرة بدون ترخيص

المنطقة الحرة العامة
المنطقة الحرة العامة

قانون الإستثمار من أهم القوانين التى أصدرها مجلس النواب السابق ، حيث يهدف الاستثمار في جمهورية مصر العربية إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوفير فرص العمل وتشجيع التصدير وزيادة التنافسية بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وتعمل جميع أجهزة الدولة المختصة علي جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ويحكم الاستثمار المبادئ الأتية وهى المساواة فى الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكانه ودون تمييز بسبب الجنس، ودعم الدولة للشركات الناشئة وزيادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب وصغار المستثمرين، ومراعاة جميع النواحي ذات البعد الاجتماعي وحماية البيئة والصحة العامة ، وحرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك، واتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة وعدم تضارب المصالح، والعمل على استقرار السياسيات الاستثمارية وثابتها، وسرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة، وحق الدولة فى الحفاظ على الأمن القومى والمصلحة العامة.

وتسرى مبادئ الاستثمار المشار إليها علي المستثمر والدولة كل فيما يخصه.

تنص المادة "46" من قانون الإستثمار على أنه لا يجوز لأى شخص أن يزاول مهنة أو حرفة فى المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من رئيس مجلس إدارة المنطقة طبقاً للشروط والأوضاع التى تبنيها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد سداد رسم سنوى لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.

غرامة 20 ألف جنيه

ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه  كل من يخالف حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، ولا ترفع الدعوى الجنائية فى هذه الحالة إلا بإذن الوزير المختص، وفى جميع الأحوال تحظر إقامة المشروعات تزاول المهن الحرة والاستشارات فى المناطق الحرة، ويكون دخول المناطق الحرة وفقاً للشروط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

وتنص المادة "47" من قانون الإستثمار على أنه تسرى على الاستثمار بنظام المناطق الحرة الأهداف، والمبادئ والضمانات ، والمادة "11" من هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعة العمل بهذا النظام.

ويجوز للمشروعات العاملة بهذا النظام التحول للعمل بنظام الاستثمار الداخلى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط التحول وضوابطه والمعاملة الجمركية للمعدات والآلات وأجهزة الإنتاج وخطوطه وقطاع الغيار التى يقتضيها النشاط المرخص لها به.