الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بقرار من رئيس الوزراء.. يجوز إنشاء مناطق استثمارية متخصصة طبقا للقانون

الاستثمار
الاستثمار

يهدف الاستثمار في جمهورية مصر العربية إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوفير فرص العمل وتشجيع التصدير وزيادة التنافسية بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وتعمل جميع أجهزة الدولة المختصة على جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

مناطق استثمارية متخصصة

تنص المادة "28" من قانون الاستثمار على أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وعرض الوزير المختص والوزير المعنى، إنشاء مناطق استثمارية متخصصة فى مختلف مجالات الاستثمار بما فيها المناطق اللوجيستية والزراعية والصناعية، على أن يتضمن قرار انشاء المنطقة موقعها وإحداثياتها وطبيعة الأنشطة التى تزاول فيها، والمدة التى يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء المنطقة خلالها، بالإضافة إلى أى شروط عامة ترتبط بمزاولة تلك الأنشطة.

وعلى المطور الذى يتولى أمر المنطقة الاستثمارية اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إنشائها وفقا للبرنامج الزمنى للتنفيذ المحدد بالترخيص، وإلا اعتبر الترخيص كأن لم يكن.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه منح المرخص له مهلة إضافية فى ضوء المبررات المقدمة منه بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.

وتسرى على المشروعات العاملة داخل المناطق الاستثمارية؛ أحكام البابين الأول والثانى من هذا القانون، وذلك فيما لا يتعارض مع طبيعة العمل بأحكام هذا النظام.

كما تسرى عليها القواعد الخاصة بالسماح الجمركى المؤقت والدورباك الواردة بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.

وتجوز إضافة أنشطة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.

وتنص المادة 29 من قانون الإستثمار على أنه يكون لكل منطقة استثمارية مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بحسب نوع وتخصص المنطقة.

ويختص مجلس لإدارة المنطقة بوضع خطة عمل المنطقة والضوابط والمعايير اللازمة لممارسة النشاط، واعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات الاستثمارية داخل حدود المنطقة، كما يلتزم مجلس الإدارة بتقديم تقارير ربع سنوية إلى الهيئة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويرسل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة لاعتمادها من الهيئة.

ولمجلس إدارة المنطقة أن يرخص لشركات من القطاع الخاص بتنمية تلك المناطق وإدارتها لاعتمادها من الهيئة.

ولمجلس إدارة المنطقة أن يرخص لشركات من القطاع الخاص بتنمية تلك المناطق وإدارتها أو الترويج للاستثمار بها.

ويلتزم أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن جميع أموالهم، على أن يتم تقديم هذا الإفصاح ومراجعته سنويا من جهة مستقلة للتحقق من عدم وجود مخالفة أو تضارب فعلى أو محتمل للمصالح، على أن يرفع بذلك تقرير إلى المجلس الأعلى عن طريق الوزير المختص.