قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

السجن المشدد عقوبة المتسبب في إسقاط الحوامل عمدا وفقا للقانون

المراة الحامل
المراة الحامل

يستعرض “صدى البلد”، معلومات قانونية حول عقوبة إجهاض أو إسقاط الحوامل وذلك وفقا لأحكام قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والتي تصل للسجن المشدد فيما يلى:

عقوبة اجهاض الحوامل


وتقضي المادة 260 بالسجن المشدد لكل من أسقط عمداً امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء.

وتقضى المادة 261 علي أن يعاقب كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا، يعاقب بالحبس.

وعالجت المادة 262 وضع سقوط الحمل بعلم المرأه، حيث أكدت أن المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها.

وعاقبت المادة 263 كذلك بالسجن المشدد إذا كان المسقط طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة، فيما جاءت المادة 264 لتقضي بأنه لا عقاب على الشروع في الإسقاط.