الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

السجن والغرامة.. عقوبات مغلظة للاحتكار بعد إنشاء اللجنة العليا لدعم الحياد التنافسي

جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك

أعلن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي، وأنه سيحرص على رئاستها بصورة دورية، وتفعيل مهامها.ويأتي القرار تطبيقًا لأحكام المادة (5/11) من قانون حماية المنافسة، والخاصة بإبداء الرأي في القرارات والسياسات واللوائح المتعلقة بالمنافسة، إضافة إلى قيام الجهاز بإعداد "إرشادات دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي"، والتي تستهدف دعم متخذي القرار وتتضمن توضيحا بشكل مفصل ومبسط للمنهجية المتبعة لتقييم آثار مختلف الأدوات التنظيمية على المنافسة.

وفي هذا الإطار، نستعرض عقوبات الممارسات الاحتكارية وفقًا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والذي وضع مجموعة من العقوبات المشددة على  حالات رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل، أو بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة، اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية، الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.

ويعاقب القانون المرتكب للحالات الواردة بالفقرة بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على «الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على «يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية».