الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإفتاء: البيع بالتقسيط جائز إذا توافر فيه شرطان

هل يجوز البيع بالتقسيط؟
هل يجوز البيع بالتقسيط؟

هل يجوز البيع بالتقسيط؟ وهل هناك شبهة حرمانية أو ربا فيه ؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس توك.

هل يجوز البيع بالتقسيط؟ 

وقال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن البيع بالتقسيط جائز إذا ما توافر فيه شرطين، موضحاً أن الشرطين يتمثلان في التالي: 

1- الثمن معلوم عند التعاقد.

2- أجل السداد معلوم عند التعاقد.

وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء على أنه إذا تحقق الشرطان الثمن المعلوم والأجل المعلوم فلا شبهة حرمانية أو ربا في ذلك.

هل يجوز شراء شقة بالتقسيط عن طريق البنك؟ 

وكانت دار الإفتاء المصرية، أفادت بأنه يجوز للإنسان أن يشترى شقة أو جزءًا من مبنى سكني عن طريق البنك، فالبنك هو المالك للشقة عندئذ، والشخص يشتريها منها بالتقسيط بسعرٍ زائدٍ نظيرَ الأجلِ المعلومِ، مبينًا: أن البنك في هذه الحالة بمثابة الوسيط.

وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال يقول صاحبه: «ما حكم شراء شقة عن طريق البنك، بحيث يقوم المشتري بدفع مقدم الشقة، ثم يسدد عنه البنك باقي الثمن ويقسطه عليه بزيادة يُتفق عليها؟»، أن التعامل مع البنك في هذه الحالة إن سُمِّيَ أحيانًا قرضًا إلا أنه في حقيقة الأمر «بيعٌ بالتقسيط»، وهو جائز، للقاعدة الفقهية المقررة: «إذا توسطت السلعة فلا ربا».

وأشارت إلى أنه من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حالٍّ وبثمن مؤجلٍ إلى أجل معلومٍ، والزيادةُ في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزةٌ شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة.

وتابعت: «هي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسة إليه بائعين كانوا أو مشترين».

هل يوجد شبهة ربا في شقق الإسكان؟

وفي بيانه هل يوجد شبهة ربا في شقق الإسكان والتمويل العقاري، قال إنه لا يوجد شبهة ربا في أي من التمويل العقاري أو مشروعات الإسكان باعتبارها معاملات واضحة تقوم على التمويل وهو جائز.

وحول حكم فوائد البنوك ومدى وجود شبهات فيها، قال "عثمان":" فوائد البنوك نستخدم في كافة الأمور من مأكل ومشرب وحج وخلافه ولا يوجد بها أي شبهات"، موضحاً:" مرد الخلاف هم من يفتون الناس ويضيقون عليهم حياتهم وان فتش عنهم سنجدهم أول من يتعاملون مع البنوك".