الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم المشروعات التي تطرحها الدولة عن طريق البنك .. مجدي عاشور يجيب

حكم المشروعات التي
حكم المشروعات التي تطرحها الدولة عن طريق البنك

حكم المشروعات التي تطرحها الدولة عن طريق البنك .. سؤال ورد إلى الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية من خلال برنامج دقيقة فقهية، حيث يقول صاحبه : تطرح الدولة جملة مشروعات عن طريق البنوك لأفراد الشعب لتحسين الحياة المعيشية، والجماعات المتطرفة تدعي حرمتها ؛ فما حكم ذلك ؟

حكم المشروعات التي تطرحها الدولة عن طريق البنك

وقال عاشور في بيانه حكم المشروعات التي تطرحها الدولة عن طريق البنك، إن من القواعد الفقهية المقررة :" أن حكم الحاكم يرفع الخلاف" ، وبذلك يدفع تعارض من يمنع أو يحظر المعاملات بين الأفراد والبنك ، حتى ولو ادَّعى البعض عدم جواز هذه المعاملات ، ما دام هناك من يرى جوازها .

وتابع : راعت الشريعة الإسلامية حاجة المكلفين ومصالحهم ، فأباحت لهم من المعاملات ما تستقيم به حياتهم وتنصلح به أحوالهم ، وذلك لما قرره الفقهاء ، أن الأصل في الأشياء الإباحة؛ قال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: 13]، فتصير الآية بذلك شاملة لكل عقد يحقق مصالح أطرافه ويخلو من الغرر والضرر والربا .

وشدد مجدي عاشور : أن المشروعات التي تطرحها الدولة عن طريق البنوك لأفراد الشعب لتحسين الحياة المعيشية ، جائزة شرعًا ولا حرج في الانتفاع بها ، والذي عليه الفتوىَ أن المعاملات البنكية عقودٌ مستحدثةٌ لم تكن موجودة في الفقه الإسلامي الموروث، وهي جائزة لعدم اشتمالها على غرر أوضرر أو رِبا . وتدخل هذه المشروعات أيضا فيما قرره الفقهاء :" أن تصرف الحاكم في الرعية منوط بالمصلحة " .

حكم شراء شقة عن طريق البنك

كانت دار الإفتاء المصرية، أفادت بأنه يجوز للإنسان أن يشترى شقة أو جزءًا من مبنى سكني عن طريق البنك، فالبنك هو المالك للشقة عندئذ، والشخص يشتريها منها بالتقسيط بسعرٍ زائدٍ نظيرَ الأجلِ المعلومِ، مبينًة: أن البنك في هذه الحالة بمثابة الوسيط.

وأوضحت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال يقول صاحبه: «ما حكم شراء شقة عن طريق البنك، بحيث يقوم المشتري بدفع مقدم الشقة، ثم يسدد عنه البنك باقي الثمن ويقسطه عليه بزيادة يُتفق عليها؟»، أن التعامل مع البنك فى هذه الحالة إن سُمِّيَ أحيانًا قرضًا إلا أنه في حقيقة الأمر «بيعٌ بالتقسيط»، وهو جائز، للقاعدة الفقهية المقررة: «إذا توسطت السلعة فلا ربا».

وأشارت إلى أنه من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حالٍّ وبثمن مؤجلٍ إلى أجل معلومٍ، والزيادةُ في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزةٌ شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة.

وتابعت: «هي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسة إليه بائعين كانوا أو مشترين».