الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تشكيل وحدة مكافحة غسل الأموال.. وعقوبات رادعة لممارسة الأعمال المالية غير المشروعة

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

وافق مجلس النواب على "مجموع مواد" مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة.

ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقاً للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما أن هذه التعديلات من شأنها دعم موقف طلب مصر في الانضمام لمجموعة العمل المالي (FATF) وهي المنظمة الدولية الأهم في مجال مكافحة غسل الأم.

وتنشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.

ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عامًا فى محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، وعضوية كل من:

1. النائب العام أو من يمثله.

2. نائب محافظ البنك المركزي، يختاره المحافظ.

3. نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، يختاره رئيس الهيئة.

4. رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء.

5. ممثل لاتحاد بنوك مصر، يرشحه الاتحاد.

6. خبير فى الشئون الاقتصادية، يختاره رئيس مجلس الوزراء.

7. المدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال.
ونص مشروع القانون فى مادته ال، (9 مكرراً 1)، على التزام المؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر، بتنفيذ الآليات التي تصدرها الوحدة تنفيذاً للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل إعمالاً لحكم المادة (21) من هذا القانون

كما تحدد اللائحة التنفيذية الآليات التي يستلزمها تطبيق الفقرة السابقة من هذه المادة.

وتضمنت المادة الـ 15 مكرر، عقوبات رادعة، لكل من يمارس أعمال مالية غير مشروعة، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة، لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكرراً 1) من هذا القانون.

ونصت المادة (3) من مشروع القانون، علي إنشاء وحدة مستقلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما حدد مشروع القانون تشكيل هذه الوحدة.