الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على آليات التصرف في المتجر وتأجير استغلاله بقانون التجارة

متجر
متجر

نصت المادة (37) من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة، على آليات التصرف في المتجر وتأجير استغلاله، وجاءت كالتالي:

 

1– كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المتجر أو إنشاء حق عينى عليه أو تأجير استغلاله يجب أن يكون مكتوبًا وإلا كان باطلاً.

2– يقيد التصرف فى المتجر وعقد تأجير استغلاله فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص ويحفظ بمكتب السجل التجارى.

3– يشهر تصرف المتجر وتأجير استغلاله بالقيد فى السجل التجارى، ويجب أن يشتمل هذا الشهر على البيانات الآتية:

( أ ) أسماء المتعاقدين وعناوينهم وجنسياتهم.

(ب) تاريخ العقد ونوعه.

(ج) نشاط المتجر وعنوانه والعناصر التى اتفق على أن يشملها العقد.

(د) الثمن وما دفع منه عند البيع أو قيمة الأجرة المتفق عليها وكيفية سداد باقى الثمن أو أجرة الاستغلال.

(هـ) الاتفاقات بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمتجر.

(و) الاتفاقات المتعلقة باحتفاظ البائع بحق الفسخ أو بحق الامتياز.