الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقا لقانون التجارة البحرية.. متى تنقضي الدعاوى القضائية للمسافرين حال تعرضهم للضرر؟

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يختص  قانون التجارة البحرية بوضع آلية توضح عمل السفن العاملة في نقل الأشخاص أو البضائع. 

وفي هذا الصدد، حدد المشرع التزامات ناقل الأشياء والبضائع، حيث أجاب القانون عن التساؤلات المتعلقة بحقوق المسافرين في الحصول على تعويضات مادية حال تلف متعلقاتهم، وذلك لتجنب حدوث نزاعات تصل إلى دعاوى قضائية في كثير من الحالات.

وتنقضى دعوى تعويض الضرر الناشئ عن وفاة المسافر أو إصابته بمضى سنتين تسريان اعتبارا من:

( أ ) اليوم التالى لمغادرة المسافر السفينة فى حالة الإصابة البدنية.

(ب) اليوم الذى كان يجب أن يغادر فيه المسافر السفينة فى حالة الوفاة أثناء تنفيذ عقد النقل.

(جـ) يوم الوفاة إذا وقعت بعد مغادرة المسافر السفينة وبسبب حادث وقع أثناء تنفيذ عقد النقل، وفى هذه الحالة تنقضى الدعوى على أى حال بمضى ثلاث سنوات من تاريخ مغادرة المسافر السفينة.

وتنقضى دعوى تعويض الضرر الناشئ عن تأخير الوصول بمضى ستة أشهر من اليوم التالى لمغادرة المسافر السفينة.

وإذا أقيمت دعوى التعويض على أحد وكلاء الناقل أو على أحد تابعيه جاز لمن أقيمت عليه الدعوى التمسك بالدفوع التى يكون للناقل الاحتجاج بها وبأحكام المسئولية وانقضاء الدعوى بمضى المدة إذا أثبت الوكيل أو التابع أن الفعل المنسوب إليه صدر فى حالة تأدية وظيفته أو بسببها.

ولا تسرى أحكام عقد نقل الأشخاص المنصوص عليها فى هذا الفصل على النقل المجانى إلا إذا كان الناقل محترفا، كما لا تسرى فى حالة الأشخاص الذين يتسللون إلى السفينة خلسة بقصد السفر بغير أجرة.

 

وتسرى أحكام عقد نقل الأشخاص المنصوص عليها فى هذا الفصل على الأشخاص الذين يوافق الناقل على نقلهم كمرافقين لحيوان حى أو لشىء آخر ينقله بمقتضى عقد نقل بضائع.

ويشمل التزام الناقل نقل أمتعة المسافر فى الحدود التى يعينها العقد أو العرف.

ويسلم الناقل أو من ينوب عنه إيصالا بالأمتعة التى يسلمها إليه المسافر لنقلها وتسجل هذه الأمتعة فى دفتر خاص.

وتعد من الأمتعة المسجلة السيارات وغيرها من المركبات التى يسلمها المسافر إلى الناقل لنقلها معه على السفينة.

ولا يجوز أن تزيد قيمة التعويض الذى يحكم به على الناقل فى حالة هلاك الأمتعة المسجلة أو تلفها على خمسة آلاف جنيه لكل مسافر، إلا إذا كان الضرر متعلقا بسيارة أو غيرها من المركبات فيجوز أن تتعدى قيمة التعويض هذا الحد بشرط أن لا تزيد على خمسين ألف جنيه لكل سيارة أو مركبة وما قد يوجد بها من أمتعة.

ومع مراعاة الأحكام المذكورة فى الفقرة السابقة وفى المادة ٢٧١ من هذا القانون تسرى على نقل الأمتعة غير المسجلة أحكام عقد نقل البضائع بالبحر.

كما يسأل الناقل عن هلاك أو تلف الأمتعة غير المسجلة التى يحتفظ بها المسافر إذا ثبت أن الضرر يرجع إلى خطأ الناقل أو خطأ من ينوب عنه أو تابعيه.

ومع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى المادة ٢٥٩ من هذا القانون، لا يجوز أن يزيد التعويض الذى يحكم به على الناقل فى حالة هلاك الأمتعة غير المسجلة أو تلفها على ألفى جنيه لكل مسافر، ولا يسرى هذا الحد على الأشياء التى يودعها المسافر عند الربان أو عند الشخص المكلف بحفظ الودائع فى السفينة متى أخطره بما يعلقه على المحافظة عليها من أهمية خاصة.

ولا يجوز للربان أن يحبس أمتعة المسافر غير المسجلة وفاء لأجرة النقل.