الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ضوابط وشروط مباشرة أعمال البنوك وفقا لقانون المركزي

البنك المركزي
البنك المركزي

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن  ضوابط وشروطا لمباشرة أعمال البنوك، وإصدار التراخيص، وذلك وفقا لقانون  البنك المركزي والجهاز المصرفي.

 

وفي هذا الصدد،  تنص المادة 63، علي أن يحظر على أي شخص ، طبيعي أو اعتباری، غير مسجل طبقاً لأحكام فصل "تراخيص البنوك" أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عملاً من هذه الأعمال في حدود سند إنشائها .

ويحظر القانون على أي منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل، أن تستعمل كلمة بنك أو أي تعبير يماثلها في أي لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس لدى الجمهور .

 

وتنص المادة 64، علي أنه لمجلس الإدارة منح موافقة مبدئية لأي منشأة ترغب في الترخيص بمزاولة أعمال البنوك عند توافر الشروط الآتية:

(أ) أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، أو فرع لبنك أجنبي .

(ب) ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن خمسة مليارات جنيه مصری، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في جمهورية مصر العربية عن مائة وخمسين مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة .

(جـ) وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال.