الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ضوابط التعامل مع البضائع الواردة وغرامة 10 آلاف جنيه لمخالف القانون

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

يقدم موقع صدى البلد، معلومات قانونية عن أهداف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، إلى تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتيسير التجارة الدولية، وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية، والحفاظ على الأمن القومى، وزيادة درجة رضاء المواطنين.

ونظم القانون ضوابط التعامل مع البضائع الواردة أو الصادرة عن طريق البريد تقبل وفقًا للاتفاقيات البريدية الدولية، وعلى هيئة البريد أو الشركات المرخص لها بممارسة هذا النشاط أن تعرض على المصلحة الطرود والبضائع والمـلفات البريدية لاتخاذ الإجراءات المقررة فى هذا الشأن.

ونصت المادة رقم 44 من القانون على أنه تقبل البضائع الواردة أو الصادرة عن طريق البريد وفقًا للاتفاقيات البريدية الدولية، وعلى هيئة البريد أو الشركات المرخص لها بممارسة هذا النشاط أن تعرض على المصلحة الطرود والبضائع والمـلفات البريدية لاتخاذ الإجراءات المقررة فى هذا الشأن.

ووفقا للقانون ينشأ سجل للمتعاملين مع المصلحة يُقيد فيه المتعاملون معها من غير مستوردى البضائع للاستعمال الشخصى، ويشترط لإتمام الإجراءات الجمركية أو الإفراج عن البضائع المستوردة والمصدرة القيد بالسجل المشار إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط القيد وحالات وقفه وإلغائه والتظلم من القرارات الصادرة فى هذا الشأن.

ويعاقب القانون كل من لم يحافظ على الأختام الموضوعة على الطرود أو الحاويات أو وسائل النقل دون أن يؤدى ذلك إلى نقص أو تغيير فى البضائع، بغرامة مقدارها 10 آلاف جنيه، ووفقا للقانون يعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال منها، إدراج بيانات غير صحيحة بالبيان الجمركى إذا لم يترتب على ذلك تعريض الضريبة الجمركية للضياع.