الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إلغاء الترخيص وشطب القيد.. عقوبة مخالفة خدمات الدفع وفقا للقانون

البنك المركزي
البنك المركزي

حدد قانون البنك المركزي الإطار القانونى لنظام الصرف الأجنبى وإدارته بما يكفل استقرار سوق النقد، من خلال تنظيم ترخيص وضوابط عمل شركات الصرافة وتحويل الأموال، والتأكيد على أن سعر الصرف للجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية يتحدد بتفاعل قوى العرض والطلب فى سوق النقد الأجنبى؛ وذلك وفقًا للقواعد والأسس التى يصدرها مجلس إدارة البنك المركزى.

ونصت المادة 207 من القانون على أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص لشركات الصرافة وبعض الجهات الأخرى بالتعامل فى النقد الأجنبى طبقاً لأحكام هذا القانون، ويحدد مجلس الإدارة شروط الترخيص ونظام العمل فى تلك الشركات والجهات وكذلك نظام رقابة البنك المركزى عليها.

ويتم تسجيل شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها وفروعها فى سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزى، وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسى، و50 ألف جنيه عن كل فرع، ويتعين الحصول على موافقة محافظ قبل إنشاء أي فرع جديد وقبل افتتاحه للتعامل.

ولمحافظ البنك المركزى، فى حالة مخالفة أى من هذه الشركات أو الجهات لشروط الترخيص أو لنظام العمل المشار إليه توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة أو توقيع جزاء مالی طبقاً للضوابط المنصوص عليها فى المادة (145) من هذا القانون أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.

ويجب إلغاء الترخيص وشطب التسجيل فى حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزى، أو فى حالة إشهار الإفلاس أو التصفية، أو فى حالة اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبى.

فيما تلزم المادة (208) شركة الصرافة أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويتولی مراجعة حسابات شركة الصرافة مراقب حسابات من بين المقيدين فى سجل مراقبى الحسابات بالبنك المركزى، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من 3 شركات فى وقت واحد، وتلتزم الشركة بإخطار البنك المركزى بتعيين مراقب الحسابات خلال 30 يوماً من تاريخ التعيين.

وتنص المادة (209) على أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها.

كما يجوز الترخيص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها فى جمهورية مصر العربية لمزاولة نشاط تحويل الأموال بشرط ألا يقل رأس المال المخصص لعمل الفرع عن مليون دولار أمریكى، ويعد فى البنك المركزى سجل لقيد تلك الشركات وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسى، و50 ألف جنيه عن كل فرع.

ويتولى مراجعة حسابات شركة تحويل الأموال مراتب حسابات من بين المقيدين فى سجل مراقبى الحسابات بالبنك المركزى، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من 3 شركات فى وقت واحد، وعلى الشركة أن تخطر البنك المركزى بتعيين مراقب الحسابات خلال 30 يوماً من تاريخ التعيين.