الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شروط مزاولة مهنة الطب البيطري وفقا للقانون

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تضمن قانون مزاولة مهنة الطب البيطري ، عددا من الاشتراطات  لمزاولة مهنة الطب البيطري ، حيث نص القانون على أنه:"  يجوز له أن يرخص لطبيب بيطرى أخصائى فى مزاولة مهنة الطب البيطرى فى جهة معينة بمصر لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد وفقا للشروط المبينة فى هذا الترخيص.

 

ويجوز له بعد أخذ رأى مجلس نقابة الأطباء البيطريين أن يرخص لطبيب لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة الأولى فى مزاولة مهنة الطب البيطرى فى مصر للمدة اللازمة لتأدية ما تكلفه به الحكومة على ألا تجاوز هذه المدة سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة إذا كان هذا الطبيب من المشهود لهم بالتفوق فى مهنتهم وكانت خدماته لازمة لعدم توافر أمثاله فى مصر. 

 

ويجوز له أيضا أن يرخص للأطباء الذين يعينون أساتذة أو أساتذة مساعدين فى إحدى كليات الطب البيطرى فى مزاولة مهنة الطب البيطرى مدة خدمتهم ولم لم تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة الأولى ، والتى تنص على أنه:" لا يجوز لأحد مزاولة مهنة الطب البيطرى بأية صفة كانت إلا اذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الطب البيطرى وكان اسمه مقيدا بسجل الأطباء البيطريين بوزارة الصحة العمومية وبجدول نقابة الأطباء البيطريين.

 

ويستثنى من شرط الجنسية الأجانب الذين التحقوا بإحدى الجامعات المصرية قبل العمل بأحكام القانون رقم 108 لسنة 

1948 م .