قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل تصح الأضحية بخروف ليس له قرن أو شاة؟.. الإفتاء توضح الضوابط

الأضحية
الأضحية

هل تصح الأضحية بخروف ليس له قرن أو شاة؟.. قالت دار الإفتاء، إن الأضحية تصح بالخروف وبالشاة أيضًا عند الفقهاء، وهي ما تبلغ من العمر سنة فأكثر، ولا فرق بين الذكر والأنثى إلا إذا كان الضأن كبير الجسم ثمينًا فإنها تصح به إذا بلغ ستة أشهر.

وأضافت الدار في فتوى لها: أما عن صحة الأضحية بخروف ليس له قرن فقد قرر الفقهاء ما يأتي:

الحنفية قالوا: تصح الأضحية بـ"الجمَّاء" التي لا قرون لها خلقةً، و"العظماء" وهي التي ذهب بعض قرنها، فإذا وصل الكسر إلى المخ لم تصح، والمالكية قالوا: تصح بـ"الجماء" وهي المخلوقة بدون قرون، أما إذا كانت مستأصلة القرنين عَرَضًا ففيها قولان، وهذا إذا لم يكن مكانهما داميًا، وإلا فلا تصح قولًا واحدًا، والشافعية قالوا: وتصح مكسورة القرن وإذا كان محله داميًا ما لم يترتب عليه نقص في اللحم، كما تصح بـ"الجماء" وهي ما لا قرن له خلقة، وإن كان الأقرن أفضل.

والحنابلة قالوا: ولا تصح بـ"العضباء" وهي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، أما التي قطع منها النصف أو أقل منه فتصح فيها مع الكراهة.

وتابعت دار الإفتاء: ومما يتقدم يتبين أن التي خلقت بغير قرن تصح في الأضحية، وأما التي كسرت قرونها فإنها تصح بها أيضًا ما لم ينقص ذلك لحمها، كما تصح بالخروف الذكر، وتصح أيضًا بالشاة وهي الأنثى، بشرط ألَّا يقل السن عن سنة كاملة.

هل يجوز التصدق بثمن الأضحية بدلا من الذبح؟

سؤال ورد على صفحة دار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأجابت الدار أن التصدق بما يساوي ثمن الأضحية من الصدقات العينية لا يجزئ عن الأضحية، لأن الذبح في هذه الشعيرة عبادةٌ مقصودةٌ لذاتها.

وتابعت: "ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما، وهي أفضل من الصدقة".

وتابعت إن ذبح الأضحيات من القربات المشروعة في أيام النحر، ويندب التصدق منها على الفقراء عند مالك وعند الحنفية ما لم يكن المضحِّي ذا عيال يحتاج للتوسعة عليهم، ويجب إطعام الفقراء والمساكين منها عند الشافعية، وقدَّره بعضهم بالثلثين، والأفضل عندهم إعطاؤها كلها لهم، فهي باب توسعة وبر ووسيلة تيسير غذاء الفقراء باللحوم في هذا العيد.

وأضافت الإفتاء خلال اجابتها على سؤال ورد الى صفحتها الرسمية: "هل يجوز التصدق بثمن الأضحية بدلا عن الذبح " ؟ أما التصدق بالثمن نقدًا على الفقراء فمذهب الحنفية وظاهر مذهب الشافعية أنه لا يجزئ عن الأضحية؛ لأن المقصود من شرعها التعبد بإراقة الدم وإطعام الفقراء باللحم الذي حُرِموه أكثر أيام العام، والمشهور الراجح في مذهب مالك وهو المروي عن أحمد وجماعة من العلماء أن التضحية أفضل من التصدق بالثمن، وهناك رواية ضعيفة عن مالك أن التصدق بالثمن أفضل، كما في "شرح الموطأ" وغيره من كتب المذهب.

وتابعت الإفتاء: التصدُّق بما يوازي الثمن من صدقات أخرى غير النقد فلم يقل به أحد من الأئمة وأن فتح باب التصدق بأثمان الأضاحي سيؤدي حتمًا على توالي الأيام إلى ترك الناس هذه الشعيرة الدينية، والإخلال بالتعبد بها، وبالتأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فِعلها، والإخلال بحكمة تشريعها.