الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز صرف الزكاة على الأبناء؟.. مجدي عاشور يجيب

هل يجوز صرف الزكاة
هل يجوز صرف الزكاة على الأبناء ؟

هل يجوز صرف الزكاة على الأبناء ؟.. سؤال ورد إلى الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية يقول: ما مدى مشروعية إعطاء الزكاة من الأصول (كالوالدين) للفروع (كالأبناء) والعكس ؟

 

هل يجوز صرف الزكاة على الأبناء ؟

 

وقال الدكتور مجدي عاشور في بيانه: حكم إعطاء الزكاة من الأصول للفروع : الأصول على المذهب المختار في الفتوى هم : الأب والأم ، والأجداد والجدات من جهة الأب ومن جهة الأم، موضحاً أن الفروع هم : الأولاد والأحفاد ، ذكورًا كانوا أو إناثًا.

 

وتابع: الإنفاق على الأصول من الفروع وكذلك الإنفاق على الفروع من الأصول واجب، وهو مذهب الجمهور خلافًا للمالكيَّةِ.

 

وأوضح: إذا ثبت وجوب الإنفاق عليهم فلا يجوز دفع الزكاة إليهم ؛ لأنهم إن كانوا فقراء، وهو غني لزمته نفقتهم ، رجلا كان أو امرأة، فإذا أعطاهم من الزكاة حينئذ ، فكأنه أعطى الزكاة لنفسه، والقاعدة الفقهية : «أنَّ كل مَن يجب على الإنسان أنْ يُنفق عليه فلا يجوز أنْ يدفع زكاة ماله إليه».

 

لكن استثنى بعض الفقهاء كالشيخ ابن تيمية الحنبلي من ذلك حالتين :

 

الأولى : أن يكون الأصل أو الفرع غارمًا (مدينًا) فيجوز دفع الزكاة إليه ؛ لأن الأب لا يجب عليه سداد دين ولده ، والولد لا يجب عليه سداد دين أبيه .

والثانية : أن تكون النفقة الواجبة على الأصل تجاه الفرع أو الفرع تجاه الأصل غير كافية لاحتياجاته ، وإعطاؤهم نفقة زائدة لتغطية هذه الاحتياجات من غير الزكاة تضر بالمعطي ، فحينئذ يجوز إعطاؤهم من الزكاة ما يوفر هذه الاحتياجات .

وشدد المستشار السابق لمفتي الجمهورية: أنه لا يجوز دفع الزكاة من الأصل لفرعه أو عكسه ما دامت نفقة أحدهما واجبة على الآخر ؛ إلا إذا كان أحدهما غارمًا أو لا تكفيه نفقةُ وَلِيِّهِ ، ففي هاتين الحالتين يجوز الأخذ من أموال الزكاة بقدر سداد الدين في الحالة الأولى ، وبقدر ما يوفر الاحتياجات في الثانية .

 

هل يجوز مساعدة المقبل على الزواج من مال الزكاة ؟

قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء إن إخراج زكاة المال لمساعدة شخص للزواج جائز شرعا لكن بشرط أن يكون فقيرا ويحتاج للمال.

وأضاف ممدوح خلال إجابته البث المباشر على صفحة دار الإفتاء للرد على أسئلة المتابعين ردا على سؤال يقول صاحبه: هل يجوز إخراج زكاة مالي لشخص يريد الزواج ؟.. قائلا إن الإمام علي الأجهوري المالكي قال إنه يجوز دفع زكاة المال للزواج، وكان أيضا عمر بن عبد العزيز ينادي ويقول من يريد ان يتزوج فيعف فنعطيه من مال الله.

 

حكم تارك الزكاة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال يقول صاحبه "ما حكم الشرع في تارك زكاة المال مع القدرة عليها؟.

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، وتجب على المسلم القادر الذي يمتلك المال البالغ النصاب وورد ذكرها في القرآن في قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}.. [التوبة : 103]، وقال أيضًا: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ}.

وقال أمين الفتوى، إن إخراج الزكاة عن المال بركة وصيانة له من الهلاك، وهي التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: "ما نقص مال من صدقة"، والعقاب يكون بضياع هذا المال ليس هذا فحسب بل وضياع الأهل والولد.