الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقا لقانون البيئة.. حظر تصريف السفن للزيوت في البحار والمناطق الإقتصادية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قانون حماية البيئة، يهدف إلى عدم الإخلال بالتوازن البيئي الناجم عن التعامل الخاطئ تجاه البيئة باختلاف مصادرها، وذلك من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية والكائنات الحية من نباتات وكائنات بحرية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الطبيعة وضرورة المحافظة علي وجودها دون إحداث أي خطر يهدد استمرارية حياتها.

ووفقا للقانون، يحظر على جميع السفن أيا كانت جنسيتها تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتى فى البحر الاقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.

وبالنسبة للسفن الحربية أو القطع البحرية المساعدة التابعة لجمهورية مصر العربية أو غيرها من السفن التى تملكها أو تشغلها الدولة أو الهيئات العامة وتكون مستعملة فى خدمة حكومية غير تجارية والتى لا تخضع لأحكام الاتفاقية، فيجب أن تتخذ هذه السفن الاحتياطات الكفيلة بمنع تلوث البحر الاقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.

كما يحظر على السفن المسجلة بجمهورية مصر العربية تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتى فى البحر وفقا لما ورد فى الاتفاقية والمعاهدات الدولية التى انضمت إليها جمهورية مصر العربية.

 

و تلتزم ناقلات الزيت الأجنبية التى ترتاد الموانى المصرية بتنفيذ كافة متطلبات القاعدة رقم ١٣ من الملحق رقم (١) من الاتفاقية وتعديلاتها.

وتستثنى ناقلات الزيت التى تستخدم فى رحلات محدودة من هذه المتطلبات طبقا للقاعدة رقم ١٣ جـ من الاتفاقية وتعديلات وكذلك ناقلات الزيت العابرة لقناة السويس والتى لا تضطر إلى إلقاء أى مياه صابورة ملوثة.

ويحظر على الشركات والهيئات الوطنية والأجنبية المصرح لها باستكشاف أو استخراج أو استغلال حقول البترول البحرية والموارد الطبيعية البحرية الأخرى بما فى ذلك وسائل نقل الزيت تصريف أية مادة ملوثة ناتجة عن عمليات الحفر أو الاستكشاف أو اختبار الآبار أو الانتاج فى البحر الاقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية. ويجب عليها استخدام الوسائل الآمنة التى لا يترتب عليها الاضرار بالبيئة المائية، ومعالجة ما لم يتم تصريفه من نفايات ومواد ملوثة طبقا لأحدث النظم الفنية المتاحة وبما يتفق مع الشروط المنصوص عليها فى الاتفاقيات الدولية.

و مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٦١ فى شأن الكوارث البحرية والحطام البحرى يكون لممثلى الجهة الادارية المختصة أو لمأمورى الضبط القضائى أن يأمروا ربان السفينة أو المسئول عنها باتخاذ الاجراءات الكافية للحماية من آثار التلوث فى حالة وقوع حادث لاحدى السفن التى تحمل الزيت يترتب عليه أو يخشى منه تلوث البحر الاقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.

ولا تسرى العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون على حالات التلوث الناجمة عن:

(أ) تأمين سلامة السفينة أو سلامة الأرواح عليها.

(ب) التفريغ الناتج عن عطب بالسفينة أو أحد أجهزتها بشرط ألا يكون قد تم بمعرفة الربان أو المسئول عنها بهدف تعطيل السفينة أو إتلافها أو عن إهمال. ويشترط فى جميع الأحوال أن يكون ربان السفينة أو المسئول عنها قد اتخذ قبل وبعد وقوع العطب جميع الاحتياطات الكافية لمنع أو تقليل آثار التلوث وقام على الفور بإخطار الجهة الإدارية المختصة.

(جـ) كسر مفاجئ فى خط أنابيب يحمل الزيت أو المزيج الزيتى أثناء عمليات التشغيل أو أثناء الحفر أو استكشاف أو اختبار الآبار، بدون إهمال فى رقابة الخطوط أو صيانتها وعلى أن تتخذ الاحتياطات الكافية لرقابة تشغيل الخطوط والسيطرة على التلوث ومصادره فور حدوثه.

كل ذلك دون إخلال بحق الجهة المختصة فى الرجوع على المتسبب بتكاليف إزالة الآثار الناجمة عن التلوث والتعويض عن الخسائر والأضرار الناجمة عنه.

وعلى مالك السفينة أو ربانها أو أى شخص مسئول عنها وعلى المسئولين عن وسائل نقل الزيت الواقعة داخل الموانى أو البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية وكذلك الشركات العاملة فى استخراج الزيت أن يبادروا فورا إلى إبلاغ الجهات الإدارية المختصة عن كل حادث تسرب للزيت فور حدوثه مع بيان ظروف الحادث ونوع المادة المتسربة والإجراءات التى اتخذت لإيقاف التسرب أو الحد منه، وغير ذلك من البيانات المنصوص عليها فى الاتفاقية واللائحة التنفيذية لهذا القانون.