الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مواد غير معقمة ومنتهية الصلاحية.. مصير طالب سوهاج منتحل صفة طبيب الأسنان

صدى البلد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة، من القبض على طالب بجامعة خاصة، انتحل صفة طبيب بمركز المنشاة جنوب سوهاج، لممارسته مهنة طبيب أسنان بعيادة غير مُرخصة.

 

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مديرية الصحة، يفيد بورود معلومات عن طالب بجامعة خاصة، لديه عيادة غير مُرخصة دائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج.

وبالانتقال والفحص تبين استخدامه أدوات غير مُعقمة ومواد مُنتهية الصلاحية بعيادة غير مُرخصة، وتم ضبط المتهم وتبين أنه طالب بجامعة خاصة ولم يُكمل دراسته، وتبين انتحاله صفة طبيب أسنان بعيادة غير مُرخصة بمدينة المنشاة، وتم ضبطه أثناء معالجته إحدى السيدات.

 

وتم ضبط أدوات غير مُعقمة ومواد مُنتهية الصلاحية تستخدم في جراحة الاسنان، كما أنه يُجر تقويم الأسنان وعمليات جراحية خاصة بالفك والأسنان وأدار عيادتين، إحداهما بسوهاج والأخرى بالمنشاة، غير مُرخصين.

 

وتؤكد لجنة العلاج الحُر أن أسعار الخدمات المُقدمة بالمركز الخاص بالطالب من أعلى اسعار المراكز بالمنشاة.

 

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

عقوبة انتحال صفة طبيب

واجه قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، عقوبة انتحال لقب طبيب، حيث نصت المادة 10 من قانون مزاولة مهنة الطب على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا».

 

وتنص المادة 11 من قانون مزاولة مهنة الطب على أن “يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، كما يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب».

 

ونصت المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الطب على أن: "يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة، وإذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح بها منها، مؤكدا أنه وفقا للمادة 6 من قانون مزاولة مهنة الطب لا يجوز للطبيب المرخص له فى مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين، وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو فى محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير".