الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أوهم مالكي السيارات بقدرته على إنهاء إجراءات التراخيص..موظف مزيف يواجه هذه العقوبة

وحدة مرور
وحدة مرور

انتشرت فى الفترة الأخيرة جرائم انتحال الصفة فى المجتمع المصرى، حيث وضع قانون العقوبات عقوبة لكل من يقوم بانتحال الصفة.

 

قرر قاضى المعارضات المختص، تجديد حبس، موظف مزيف، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإيهام مالكى السيارات بقدرته على إنهاء إجراءات التراخيص مقابل مبالغ مالية بالقاهرة.

 

وكانت جهات التحقيق، قررت حبس موظف مزيف، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإيهام مالكى السيارات بقدرته على إنهاء إجراءات التراخيص مقابل مبالغ مالية بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل عنها.

ونجح رجال الأمن بالقاهرة في القبض على موظف مزيف أوهم مالكى السيارات بقدرته على إنهاء إجراءات التراخيص مقابل مبالغ مالية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط شخص"له معلومات جنائية" - مقيم بالسيدة زينب حال تواجده بأحد مجمعات تراخيص المرور منتحلاً صفة موظف بوحدة التراخيص وإيهام المواطنين بقدرته على إنهاء إجراءات تجديد وترخيص السيارات، وعثر بحوزته على رخصة تسيير سيارة باسم أحد الأشخاص، ومبلغ مالى .

واعترف بانتحاله صفة موظف بوحدة التراخيص والنصب على مالكى السيارات عقب إيهامهم بقدرته على إنهاء إجراءات الترخيص مقابل التحصل منهم على مبالغ مالية ، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة انتحال صفة 

وتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."

 

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية  كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية  العلامة المميزة لعمل أو وظيفة  من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

 

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".


-